All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 65 20/04/2007

مشاركة وزارة التربية والتعليم العالي في المنتدى العربي الرابع للتربية والتعليم تحت عنوان «التعليم واحتياجات سوق العمل» الذي سيقام في المملكة الأردنية الهاشمية من 24 إلى 25/4/2007

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
65
Date
20/04/2007
Official Gazette
Issue 31, 25/05/2007, p. 2833-2834
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 65 تاريخ 20/04/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ المرسوم رقم 6013 تاريخ 4/9/1973 (نظام التعويضات والمساعدات).

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 25 تاريخ 4/5/2005 (الدعوات الموجهة لحضور اجتماعات وندوات ومؤتمرات في الخارج).

ـ كتاب وزارة التربية والتعليم العالي رقم 652/11 تاريخ 3/4/2007 ومرفقاته والذي اقترن بموافقة دولة رئيس مجلس الوزراء الاستثنائية.

المواد

المادة 1

اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة التربية والتعليم العالي تفيد أن المنتدى العربي الرابع للتربية والتعليم سيعقد هذا العام في المملكة الأردنية الهاشمية، تحت رعاية صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بين 24 و25/4/2007، تحت عنوان «التعليم واحتياجات سوق العمل». ـ لذلك، ونظرا لأهمية هذا المنتدى الذي تنظمه مؤسسة الفكر العربي، بالتعاون مع اتحاد جامعات العالم الإسلامي واتحاد الجامعات العربية ومكتب التربية العربي لدول الخليج ومكتب اليونسكو الإقليمي في بيروت والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة والمنظمة العربية للتربية. ـ وبناء للدعوة الموجهة من مؤسسة الفكر العربي لمشاركة الوزارة بفعاليات هذا المنتدى ورئاسة جلسته الثالثة حول موضوع «التحديات والفرص المتاحة». ونظرا لأهمية هذه المشاركة، فإن وزارة التربية والتعليم العالي تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على المشاركة في هذا المنتدى وتشكيل وفد لهذه الغاية برئاسة وزير التربية والتعليم العالي وعضوية السيدة بشرى بغدادي عدره، مسؤولية العلاقات الخارجية في الوزارة. على أن يتم السفر إلى المملكة الأردنية الهاشمية بتاريخ 23/4/2007 والعودة بتاريخ 26/4/2007 وعلى أن تتحمل وزارة الخارجية والمغتربين نفقات السفر والإقامة وتعويض التمثيل لرئيس الوفد والعضو المرافق. هذا مع الإشارة إلى أن دولة رئيس مجلس الوزراء قد أبدى موافقته الاستثنائية على هذه المشاركة على أن يعرض الموضوع على مجلس الوزراء. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة التربية والتعليم العالي المذكور أعلاه على أن تعد السيدة عدره تقريرا بنتيجة المهمة تودع نسخة عنه الأمانة لمجلس الوزراء.

بيروت في 21/5/2007