All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 86 20/04/2007

طلب الموافقة على قبول هبة مقدمة من دولة الإمارات العربية المتحدة عبارة عن بناء مستشفى وتجهيزه وتسليمه إلى وزارة الصحة العامة بعد الانتهاء من بنائه

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
86
Date
20/04/2007
Official Gazette
Issue 31, 25/05/2007, p. 2835-2836
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 86 تاريخ 20/04/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته.

ـ القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة 18 منه.

ـ المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة إلى الإدارات العامة والمؤسسة العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم).

ـ المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك).

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 28 تاريخ 16/10/2002 (اعتبار مجلس الوزراء الجهة المخولة تحديد كيفية تخصيص الهبات العينية والنقدية والتصرف بها).

ـ كتاب سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة رقم 100/2007 تاريخ 17/4/2007 ومرفقاته الذي عرضه دولة رئيس مجلس الوزراء.

المواد

المادة 1

اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن دولة الإمارات العربية المتحدة قررت من خلال المشروع الإماراتي لدعم وإعمار لبنان، بناء مستشفى الشيخ خليفة بن زايد في محافظة النبطية، قضاء حاصبيا، منطقة العرقوب وبسعة 40 سرير، وسيتم تجهيزه بالمعدات الطبية وتسليمه لوزارة الصحة العامة اللبنانية بعد الانتهاء من بنائه وتقديمه هبة للحكومة اللبنانية. ـ وسيبنى المستشفى على أرض مساحتها 12590 متر مربع في بلدة شبعا، وسيقدم خدماته لحوالي 35 ألف نسمة. ـ لذلك فإن سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة تطلب استصدار قرار بقبول الهبة لتتمكن من إجراء معاملات التسجيل وتصاريح البناء، علما بأنه تم التنسيق مع وزارة الصحة العامة حول جميع مخططات المستشفى والأجهزة والمعدات الطبية التي سيتم تزويده بها. ـ واستنادا إلى ما تقدم فإن دولة رئيس مجلس الوزراء يعرض الموضوع على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنه. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على قبول هبة مقدمة من دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال المشروع الإماراتي لدعم وإعمار لبنان وهي عبارة عن بناء مستشفى الشيخ خليفة بن زايد في محافظة النبطية/قضاء حاصبيا وتجهيزه بالمعدات الطبية وتسليمه إلى وزارة الصحة العامة بعد الانتهاء من بنائه.

بيروت في 21/5/2007