المادة 1
اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن دولة الإمارات العربية المتحدة قررت من خلال المشروع الإماراتي لدعم وإعمار لبنان، بناء مستشفى الشيخ خليفة بن زايد في محافظة النبطية، قضاء حاصبيا، منطقة العرقوب وبسعة 40 سرير، وسيتم تجهيزه بالمعدات الطبية وتسليمه لوزارة الصحة العامة اللبنانية بعد الانتهاء من بنائه وتقديمه هبة للحكومة اللبنانية. ـ وسيبنى المستشفى على أرض مساحتها 12590 متر مربع في بلدة شبعا، وسيقدم خدماته لحوالي 35 ألف نسمة. ـ لذلك فإن سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة تطلب استصدار قرار بقبول الهبة لتتمكن من إجراء معاملات التسجيل وتصاريح البناء، علما بأنه تم التنسيق مع وزارة الصحة العامة حول جميع مخططات المستشفى والأجهزة والمعدات الطبية التي سيتم تزويده بها. ـ واستنادا إلى ما تقدم فإن دولة رئيس مجلس الوزراء يعرض الموضوع على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنه. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على قبول هبة مقدمة من دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال المشروع الإماراتي لدعم وإعمار لبنان وهي عبارة عن بناء مستشفى الشيخ خليفة بن زايد في محافظة النبطية/قضاء حاصبيا وتجهيزه بالمعدات الطبية وتسليمه إلى وزارة الصحة العامة بعد الانتهاء من بنائه.