المادة 1
اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الاقتصاد والتجارة تفيد: أولا: إن المكتب الرئيسي لمقاطعة إسرائيل أصدر قرارات برفع خمس بواخر وناقلتين عن القائمة السوداء بعد أن أمنت الشركة المالكة الوثائق المطلوبة كما أصدر المكتب المذكور خمسة قرارات تقضي بإدراج 5 بواخر على هذه القائمة لمخالفتها أحكام القانون والمبادئ العامة المقررة لمقاطعة إسرائيل وفقا للقائمتين أدناه: (انظر ملف الربط)
وإن وزارة الاقتصاد والتجارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على تصديق القرارات المذكورة على أن تنشر أسماء الناقلتين والبواخر المعنية في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية وفقا للأصول. ثانيا: تفيد وزارة الاقتصاد والتجارة أن المركب الشراعي RAINBOW WARRIOR الذي يرفع العلم الهولندي والمستأجر من قبل المنظمة العالمية Green Peace قام بزيارة مرفأ حيفا بتاريخ 7/10/2006 و28/3/2007، غير أنه لم يتم إدراجه على القائمة السوداء كونه لا يتعاطى الأعمال التجارية وتنحصر مهمته بمراقبة البيئة في مختلف البلدان وبينها إسرائيل. وإن وزارة الاقتصاد والتجارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على السماح للمركب المذكور بمغادرة الأراضي اللبنانية وعدم اتخاذ أي إجراء بحقه من قبل السلطات اللبنانية بما في ذلك حجزه ووضعه على القائمة السوداء. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على ما يلي: 1 ـ التصديق على القرارات المرفقة بكتاب وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 3499/2007 تاريخ 12/4/2007 والمتعلقة برفع خمس بواخر وناقلتين عن القائمة السوداء وإدراج خمس بواخر على هذه القائمة على أن تنشر أسماء الناقلتين والبواخر المعنية في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية وفقا للأصول. 2 ـ السماح للمركب RAINBOW WARRIOR الذي يرفع العلم الهولندي والمستأجر من قبل المنظمة العالمية Green Peace بمغادرة المياه الإقليمية اللبنانية وعدم اتخاذ أي إجراء بحقه بما في ذلك حجزه أو وضعه على القائمة السوداء.