المادة 1
اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الاقتصاد والتجارة تفيد بما يلي: أولا: تم تحديد موعد الاجتماع الخامس لفريق العمل المعني بانضمام لبنان إلى منظمة التجارة العالمية في جنيف في الفترة الممتدة من 2 إلى 4/5/2007 كما يتضمن اجتماعات عمل ثنائية للوفد اللبناني المفاوض مع وفود الدول الأعضاء ومع الأمانة العامة لمنظمة التجارة العالمية لمتابعة عروض السلع والخدمات، واجتماع خاص حول سياسة لبنان الزراعية. ثانيا: يأتي هذا الاجتماع في سياق تنفيذ خطة الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية التي أقرها مجلس الوزراء بموجب قراره رقم 76 تاريخ 2/9/2000، مع الإشارة إلى أنه سبق لفريق العمل وعقد أربع اجتماعات في مقر منظمة التجارة العالمية في جنيف، الأول بتاريخ 14/10/2002، والاجتماع الثاني بتاريخ 8 ـ 9/7/2004، أما الاجتماع الرابع فعقد بتاريخ 2 ـ 3/3/2006، وقد تابعت وزارة الاقتصاد والتجارة خلال الفترة التي تلت الاجتماع الرابع العمل على ملفات التفاوض والرد على أسئلة الدول الأطراف فيما يتعلق بنظام لبنان التجاري ومدى تطابقه مع اتفاقيات وأحكام منظمة التجارة العالمية وعلى استصدار القوانين اللازمة في هذا المجال. ثالثا: سيجري خلال الاجتماع الخامس مناقشة الوثائق والمستندات التالية: 1 ـ وثيقة الـ ACC4 المتعلقة بأنواع وكميات الدعم المقدم للقطاع الزراعي والتي تم تداولها في الاجتماعات السابقة. 2 ـ النسخة الثالثة من ملخص وقائع الانضمام الذي يشكل المستند الرئيسي الذي سيعتمده فريق العمل المعني بانضمام لبنان إلى المنظمة للتوصية إلى الجمعية العمومية بالقبول بعضوية لبنان في المنظمة ريثما تنتهي عملية المفاوضات الثنائية على عرض الخدمات وعلى عرض التعرفات الجمركية الذي تقدم بهما لبنان إلى الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية في وقت سابق. 3 ـ الجولة الخامسة من الأسئلة والأجوبة. وحيث أن وزارة الخارجية والمغتربين قد أفادت بأنه لا مانع لديها في المشاركة في هذا الاجتماع وتعهدت بتغطية هذه النفقات بعد صدور قانون موازنة العام 2007 أو بعد صدور القانون الذي يجيز الصرف على القاعدة الإثنتي عشرية بعد تاريخ 1/2/2007، لذلك، واستنادا إلى ما تقدم، فإن وزارة الاقتصاد والتجارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على ما يلي: 1 ـ المشاركة في الاجتماع الخامس لفريق العمل المعني بانضمام لبنان إلى منظمة التجارة العالمية في جنيف في الفترة الممتدة من 2 ـ 4/5/2007 2 ـ تشكيل الوفد اللبناني الذي سيتولى المفاوضات في هذا الاجتماع برئاسية وزير الاقتصاد والتجارة، وعضوية فريق وحدة منظمة التجارة العالمية في الوزارة وممثل عن كل من وزارة المالية ووزارة الزراعة والمجلس الأعلى للجمارك ومصرف لبنان، على أن تصرف أجور النقل وتعويضات الانتقال لرئيس الوفد ولأعضائه من موازنة وزارة الخارجية والمغتربين، وعلى أن يتحمل ممثلو القطاع الخاص النفقات المترتبة على مشاركتهم على نفقتهم الخاصة. 3 ـ السماح لهم بالسفر إلى جنيف قبل يوم من انعقاد الاجتماع أي بتاريخ 1/5/2007 والعودة إلى بيروت بعد يوم من انتهاء الاجتماع الخامس أي بتاريخ 5/5/2007، وعلى أن تصرف أجور النقل وتعويضات النقل لرئيس الوفد ولأعضائه من الموظفين من موازنة وزارة الخارجية والمغتربين، عملا بالقانون رقم 717 تاريخ 3 شباط 2006 بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الاقتصاد والتجارة الآنف الذكر على أن يعد الأعضاء الموظفين منهم والمشاركين في هذا الاجتماع تقريرا بنتيجة هذه المهمة تودع نسخة عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء.