All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 71 20/04/2007

طلب وزارة الزراعة الموافقة على تكليف الهيئة العليا للإغاثة بشراء لقاحات بيطرية

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
71
Date
20/04/2007
Official Gazette
Issue 31, 25/05/2007, p. 2843-2845
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 71 تاريخ 20/04/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته،

ـ القرار رقم 1/35 تاريخ 17/12/1976 (تأليف الهيئة العليا للإغاثة وتحديد مهامها)،

ـ كتاب وزارة الزراعة رقم 1431/3 تاريخ 29/3/2007 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الزراعة تفيد، أن مرضي التسمم المعوي والحمى القلاعية منتشران بين قطعان الماشية في منطقة الشمال مما أصبح يشكل خطرا على سلامة القطيع وعلى الصحة العامة، وذلك بسبب عدم تلقيح قطيع الماشية لأكثر من /4/ سنوات لعدم توفر اللقاحات البيطرية اللازمة. وبما أن مواجهة هذين المرضين والحد من خطرهما ووقف انتشارهما يتطلب تلقيح المواشي /3/ مرات متتابعة خلال العام مما يستوجب شراء اللقاحات بأقصى سرعة لأن الوضع لا يحتمل التأجيل. لذلك، فإن وزارة الزراعة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على قيام الهيئة العليا للإغاثة بشراء الكمية اللازمة من لقاحي التسمم المعوي والحمى القلاعية وفقا للجدول أدناه على أن يتم لاحقا نقل الاعتماد اللازم من موازنة وزارة الزراعة إلى موازنة الهيئة العليا للإغاثة. (انظر ملف الربط)

بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الزراعة الآنف الذكر.

بيروت في 21/5/2007