المادة 1
اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الاتصالات تفيد بأنها باشرت وهيئة أوجيرو تأهيل الصالات داخل المراكز الهاتفية لإيواء تجهيزات الانترنت السريع DSL فيها والعمل جار في مختلف الميادين لإنجاز كافة المستلزمات الضرورية لذلك كتوسعة وزيادة شبكة الألياف البصرية في البلاد، توسعه تجهيزات الاتصالات داخل المراكز التي تربط شبكة الألياف البصرية بعضها ببعض وتوسعه الكابل البحري قدموس لربط الشبكة الوطنية بمراكز الانترنت العالمية المعتمدة من قبل الإدارة اللبنانية،
ـ وحيث أن ربط مراكز خدمات الانترنت السريع الـ (DSL) ببعض مراكز مقدمي خدمات الانترنت عبر الشبكة الوطنية للألياف البصرية من خلال استعمال البنى التحتية للوزارة، يخضع لأحكام المراسيم المعمول بها والتي تفرض بدلات ورسوم لقاء استعمال البنى التحتية هذه،
وحيث أن قرار مجلس الوزراء رقم 38 تاريخ 11/5/2006 أعطى الشركات، (البند الأول)، الحق باستخدام شبكات خطوط المشتركين لتأمين خدمة الانترنت السريع DSL.
ـ وحيث أن بدلات ورسوم الخدمات الجديدة مرتبطة بشكل وثيق بكلفة الخدمة والتي ستصدر بمراسيم لاحقة،
ـ وبهدف دعم انتشار خدمة الانترنت السريع (DSL) في لبنان،
ـ لذلك، فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على إعطاء شركات توزيع خدمات الانترنت (ISPS) الحق باستخدام شبكة اتصالات الألياف الضوئية العائدة للوزارة وحق الربط أسوة بحق استخدام شبكات خطوط المشتركين، على أن تحدد آلية وكيفية استعمال البنى التحتية والبدلات ورسوم الخدمات هذه، ضمن الشروط الفنية والإدارية لحقوق الربط والتواجد المنصوص عنها في البند (2) من قرار مجلس الوزراء رقم 38 تاريخ 11/5/2006.
بناء عليه، وبعد المداولة،
قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الاتصالات الآنف الذكر.