All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 26 20/04/2007

طلب وزارة الاتصالات الموافقة على إعطاء شركات توزيع خدمات الانترنت حق استخدام البنى التحتية للاتصالات من أجل مد وصلات ألياف بصرية للترابط مع مراكز سنترالات السريع (DSL)

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
26
Date
20/04/2007
Official Gazette
Issue 31, 25/05/2007, p. 2845-2847
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 26 تاريخ 20/04/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 (الأملاك العمومية)،

ـ المرسوم الاشتراعي رقم 126 تاريخ 12/6/1959 (تنظيم الأصول الإدارية والمالية في المديرية العامة للبريد والبرق)،

ـ المرسوم الاشتراعي رقم 127 تاريخ 12/6/1959 (تنظيم الأصول الإدارية والمالية في المديرية العامة للهاتف)،

ـ مذكرة التفاهم رقم 71/أ. ص ـ 21/1/و تاريخ 3/1/2006 الموقعة بين وزارة الاتصالات وشركات نقل المعلومات وموزعي خدمات الانترنت في لبنان من أجل إدخال تقنيات وخدمات الانترنت السريع DSL في لبنان).

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 38 تاريخ 11/5/2006 (الذي أعطى في البند (1) منه شركات تأمين خدمات الانترنت الحق باستخدام شبكات خطوط المشتركين لتأمين خدمة الانترنت السريع)،

ـ كتاب وزارة الاتصالات رقم 942/1/و تاريخ 16/4/2007

المواد

المادة 1

اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الاتصالات تفيد بأنها باشرت وهيئة أوجيرو تأهيل الصالات داخل المراكز الهاتفية لإيواء تجهيزات الانترنت السريع DSL فيها والعمل جار في مختلف الميادين لإنجاز كافة المستلزمات الضرورية لذلك كتوسعة وزيادة شبكة الألياف البصرية في البلاد، توسعه تجهيزات الاتصالات داخل المراكز التي تربط شبكة الألياف البصرية بعضها ببعض وتوسعه الكابل البحري قدموس لربط الشبكة الوطنية بمراكز الانترنت العالمية المعتمدة من قبل الإدارة اللبنانية،

ـ وحيث أن ربط مراكز خدمات الانترنت السريع الـ (DSL) ببعض مراكز مقدمي خدمات الانترنت عبر الشبكة الوطنية للألياف البصرية من خلال استعمال البنى التحتية للوزارة، يخضع لأحكام المراسيم المعمول بها والتي تفرض بدلات ورسوم لقاء استعمال البنى التحتية هذه،

وحيث أن قرار مجلس الوزراء رقم 38 تاريخ 11/5/2006 أعطى الشركات، (البند الأول)، الحق باستخدام شبكات خطوط المشتركين لتأمين خدمة الانترنت السريع DSL.

ـ وحيث أن بدلات ورسوم الخدمات الجديدة مرتبطة بشكل وثيق بكلفة الخدمة والتي ستصدر بمراسيم لاحقة،

ـ وبهدف دعم انتشار خدمة الانترنت السريع (DSL) في لبنان،

ـ لذلك، فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على إعطاء شركات توزيع خدمات الانترنت (ISPS) الحق باستخدام شبكة اتصالات الألياف الضوئية العائدة للوزارة وحق الربط أسوة بحق استخدام شبكات خطوط المشتركين، على أن تحدد آلية وكيفية استعمال البنى التحتية والبدلات ورسوم الخدمات هذه، ضمن الشروط الفنية والإدارية لحقوق الربط والتواجد المنصوص عنها في البند (2) من قرار مجلس الوزراء رقم 38 تاريخ 11/5/2006.

بناء عليه، وبعد المداولة،

قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الاتصالات الآنف الذكر.

بيروت في 21/5/2007