All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 72 20/04/2007

طلب وزارة الاتصالات الموافقة على إصدار طابع بريدي تذكاري يعبر عن العلاقات الودية الفرنسية ـ اللبنانية التي تربط البلدين

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
72
Date
20/04/2007
Official Gazette
Issue 31, 25/05/2007, p. 2847-2848
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 72 تاريخ 20/04/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته.

ـ المرسوم الاشتراعي رقم 126 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (تنظيم الأصول الإدارية والمالية في المديرية العامة للبريد).

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ 9/6/1999 لا سيما البند 12 منه المتعلق بمسؤولية شركة ليبان بوست في إنتاج وحفظ الطوابع البريدية).

ـ كتاب وزارة الخارجية والمغتربين رقم 886/5 تاريخ 26/2/2007

ـ كتاب وزارة الاتصالات رقم 564/1/و تاريخ 28/3/2007 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الاتصالات تفيد بما يلي: 1 ـ وافق وزير الصناعة الفرنسي على إصدار طابع بريدي فرنسي ـ لبناني مشترك يعبر عن العلاقات الودية الفرنسية ـ اللبنانية التي تربط البلدين وذلك بناء على طلب سفيرة لبنان لدى فرنسا عقب الحرب المدمرة التي شنت على لبنان خلال فصل الصيف الأخير. 2 ـ سبق لإدارة البريد اللبنانية أن أصدرت طوابع بريدية تذكارية تخليدا لبعض الشخصيات والمناسبات الوطنية اللبنانية. لذلك، وحرصا على إضفاء اهتمام خاص بالمبادرة التي قامت بها إدارة البريد الفرنسية لتثبيت العلاقات الودية بين فرنسا ولبنان، فإن وزارة الاتصالات تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على إصدار طابع بريدي تذكاري يعبر عن العلاقات الودية الفرنسية ـ اللبنانية التي تربط البلدين، وذلك بالتوازن مع الطابع الذي سيصدر في فرنسا بذات الموضوع، وتفويض وزير الاتصالات اتخاذ الإجراءات التالية: 1 ـ تحديد عدد وفئة وشكل ومواصفات هذا الطابع بقرار يصدر عنه، على أن يجري بيع الكمية التي تطبع من هذا الطابع للمجموعات التذكارية خلال مدة ستة أشهر من تاريخ وضعها في التداول، وأن تتولى لجنة خاصة من موظفي المديرية العامة للبريد بعد انتهاء هذه المدة جرد الكميات المتبقية حيث توضع في التداول كطوابع بريدية عادية وتباع للتخليص على المواد البريدية مجزأة حسب فئاتها، وذلك بموجب تعليمات خاصة تصدر عن وزير الاتصالات. 2 ـ صنع هذه الطوابع في لبنان أو في الخارج على نفقة شركة ليبان بوست وفقا لأحكام البند (12) من قرار مجلس الوزراء رقم (10) تاريخ 9/6/1999 3 ـ تأمين عملية إهداء هذه الطوابع بموجب جدول يعد لهذه الغاية، على أن تنزل قيمة الطوابع المهداة من القيمة الإجمالية لهذا الإصدار وفقا للأصول، ونشر أسماء المهدى إليهم في الجريدة الرسمية. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الاتصالات الآنف الذكر.

بيروت في 21/5/2007