المادة 1
اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الاتصالات تفيد أنها تلقت من الاتحاد الدولي للاتصالات دعوة للمشاركة في اجتماع لجنة الدراسات الـ (19) العائد لقطاع تقييس الاتصالات الذي سيعقد في جنيف/سويسرا من 19 لغاية 26/4/2007، وذلك لمتابعة الدراسات المتعلقة بقطاع تقييس الاتصالات للجيل الثالث والإطلاع على تقدم المراحل التي بلغتها لغاية تاريخه. وإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على المشاركة في هذا الاجتماع وتكليف المهندس موريس غزال حضوره علما أنه سبق له أن شارك في اجتماعات اللجنة المذكورة بصفته نائب رئيس اللجنة المسماة {IMT 2000} الجيل الثالث (3 G)، على أن تتحمل وزارة الخارجية والمغتربين التي لا ترى مانعا من ذلك النفقات المترتبة من جراء هذه المشاركة. هذا مع الإشارة إلى أن دولة رئيس مجلس الوزراء قد أبدى موافقته الاستثنائية على هذه المشاركة على أن يعرض الموضوع لاحقا على مجلس الوزراء. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على سبيل التسوية على اقتراح وزارة الاتصالات المبين أعلاه، ويعد صاحب العلاقة تقريرا بنتيجة مهمته يودع نسخة عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء.