All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 73 20/04/2007

مشاركة وزارة الاتصالات في اجتماع لجنة الدراسات الـ (19) العائد لقطاع تقييس الاتصالات الذي يعقد في جنيف/سويسرا بين 19 و26/4/2007 (على سبيل التسوية)

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
73
Date
20/04/2007
Official Gazette
Issue 31, 25/05/2007, p. 2848-2850
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 73 تاريخ 20/04/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ المرسوم رقم 6013 تاريخ 4/9/1973 (نظام التعويضات والمساعدات).

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 25 تاريخ 4/5/2005 (الدعوات الموجهة لحضور اجتماعات وندوات ومؤتمرات في الخارج).

ـ كتاب وزارة الخارجية والمغتربين رقم 651/8 تاريخ 2/4/2007

ـ كتاب وزارة الاتصالات رقم 7611/و تاريخ 10/4/2007 ومرفقاته المقترن بموافقة دولة رئيس مجلس الوزراء الاستثنائية.

المواد

المادة 1

اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الاتصالات تفيد أنها تلقت من الاتحاد الدولي للاتصالات دعوة للمشاركة في اجتماع لجنة الدراسات الـ (19) العائد لقطاع تقييس الاتصالات الذي سيعقد في جنيف/سويسرا من 19 لغاية 26/4/2007، وذلك لمتابعة الدراسات المتعلقة بقطاع تقييس الاتصالات للجيل الثالث والإطلاع على تقدم المراحل التي بلغتها لغاية تاريخه. وإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على المشاركة في هذا الاجتماع وتكليف المهندس موريس غزال حضوره علما أنه سبق له أن شارك في اجتماعات اللجنة المذكورة بصفته نائب رئيس اللجنة المسماة {IMT 2000} الجيل الثالث (3 G)، على أن تتحمل وزارة الخارجية والمغتربين التي لا ترى مانعا من ذلك النفقات المترتبة من جراء هذه المشاركة. هذا مع الإشارة إلى أن دولة رئيس مجلس الوزراء قد أبدى موافقته الاستثنائية على هذه المشاركة على أن يعرض الموضوع لاحقا على مجلس الوزراء. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على سبيل التسوية على اقتراح وزارة الاتصالات المبين أعلاه، ويعد صاحب العلاقة تقريرا بنتيجة مهمته يودع نسخة عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

بيروت في 21/5/2007