All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 75 20/04/2007

طلب وزارة الطاقة والمياه الموافقة على استخدام باخرة فيول أويل للمرة الخامسة بدل خزانات لمعمل الجية الحراري

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
75
Date
20/04/2007
Official Gazette
Issue 31, 25/05/2007, p. 2850-2852
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 75 تاريخ 20/04/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته،

ـ المرسوم رقم 8305 تاريخ 19/4/1996 (تحديد تبعة الناقل البحري عن البضائع المشحونة بواسطة السفن)،

ـ قرار مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان رقم 244 ـ 10/2007 تاريخ 29/3/2007،

ـ كتاب وزارة الطاقة والمياه رقم 554/7ص تاريخ 12/4/2007 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الطاقة والمياه تفيد بأن مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان اتخذ القرار رقم 244 ـ 17/2007 تاريخ 29/3/2007 المتضمن ما يلي: أولا: الموافقة للمرة الخامسة على استعمال الباخرة {Stena Tiger. and/or sub} التي وصلت بتاريخ 28/3/2007، والمحملة بكمية من مادة الفيول أويل تبلغ حوالي /19350/ طن متري كخزان عائم، وربطها بمصب معمل الجية الحراري لفترة زمنية حدها الأقصى عشرة أيام عمل وبكلفة إجمالية حوالي /300.000/د.أ. بدل رسو، يضاف إليها حوالي 10% (تأمين، ربط وإعادة ربط)، تحتسب حسب أيام التفريغ الفعلية كما كان الحال بالنسبة للبواخر السابقة. ثانيا: فتح اعتماد استثنائي في موازنة العام 2007 قبل تصديقها بقيمة /501.6/ مليون ل.ل. لتغطية بدل رسو باخرة من شركة «سوناطراك الجزائرية» في معمل الجية الحراري، وذلك على حساب أضرار العدوان الإسرائيلي في سبيل تأمين التيار الكهربائي للمواطنين. على أن يدون الاعتماد المطلوب في الموازنة عند تصديقها (علما بأن هذا الاعتماد غير متوفر وغير ملحوظ في مشروع الموازنة). ثالثا: تخفيض بند احتياطي مشروع الموازنة بقيمة /501.6/ مليون ل.ل. بحيث يصبح رصيد هذا الاحتياطي بعد تخفيض المبلغ المطلوب /13026/ مليون ل.ل. رابعا: اعتبار هذا القرار مشمولا بقرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 16/7/2006 المتعلق بتفويض دولة رئيس مجلس الوزراء بالتنسيق مع الوزراء المختصين اتخاذ التدابير الاستثنائية لمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية، لا سيما الفقرتين 1 و4 من البند أولا منه. على أن يصار إلى ضم هذه الأعباء إلى كافة أعباء تصليح أضرار العدوان الإسرائيلي بمطالبة الدولة بها عن طريق الهيئة العليا للإغاثة. وإن الوزارة تعرض قرار مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان مدار البحث على مجلس الوزراء وتقترح الموافقة عليه. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على استخدام الباخرة {Stenatiger. and/or sub} من العقد الموقع مع شركة سوناطراك الجزائرية كخزان عائم بدل الخزانات المدمرة في معمل الجية الحراري على أن تتحمل مؤسسة كهرباء لبنان النفقات المترتبة على هذا الاستخدام.

بيروت في 21/5/2007