المادة 1
اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة السياحة تفيد بأنه سبق لمجلس الخدمة المدنية أن وافق على تعديل عقد المتعاقد لديها، السيد انطوان جرجس كيروز بموجب القرار رقم 858 تاريخ 8/9/2005 بحيث أصبح يقوم بمهام أعمال مكننة ـ محقق سياحي ـ احصاءات بدلا من إحصاءات فقط. وبأن وزارة المالية أعادت احتساب تعويضه الشهري ليصبح متناسبا مع المهام الجديدة بحيث يوازي راتب الفئة الرابعة الأولى أي /576.000/ل.ل. وفقا للجدول رقم 7 الملحق بالقانون رقم 717/98 بدلا من /565.000/ل.ل. الذي كان يتقاضاه، إلا أن مجلس الخدمة المدنية رأى أن موافقة وزارة المالية بإعادة احتساب التعويض الشهري لا يمكن الأخذ به لأن المهام الجديدة لصاحب العلاقة لا يمكن مماثلتها بمهام وظيفة من وظائف الفئة الرابعة، الرتبة الأولى. وبما أن السيد كيروز يملك المؤهلات اللازمة، وبما أن الإدارة وبسبب النقص الموجود في مجال المكننة كانت قد أوكلت إليه القيام بدورات متقدمة في مكننة المعلومات وتحليلها من أجل مكننة الملفات خاصة في قلم مصلحة التجهيز السياحي. لذلك، فإن وزارة السياحة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على تسوية وضع السيد كيروز وفقا لما جاء في كتاب وزارة المالية رقم 1875 تاريخ 17/10/2005، مع الإشارة إلى أن وزارة المالية قد لحظت هذه الزيادة في راتبه التي تساوي فقط /11.000/ل.ل. من تاريخ 17/10/2005، بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على تسوية وضع متعاقد في وزارة السياحة (انطوان جرجس كيروز) وفقا لما ورد في كتاب وزارة السياحة رقم 812/1 تاريخ 2/4/2007