All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 77 20/04/2007

مشاركة وزارة السياحة في معرض الكويت الدولي بين 9 و12/4/2007 (على سبيل التسوية)

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
77
Date
20/04/2007
Official Gazette
Issue 31, 25/05/2007, p. 2853-2855
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 77 تاريخ 20/04/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ المرسوم رقم 6013 تاريخ 4/9/1973 (نظام التعويضات والمساعدات).

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 25 تاريخ 4/5/2005 (الدعوات الموجهة لحضور اجتماعات وندوات ومؤتمرات في الخارج).

ـ كتاب وزارة الخارجية والمغتربين رقم 1495/9 تاريخ 15/12/2007

ـ كتاب وزارة السياحة رقم 916/1 تاريخ 29/3/2007 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة السياحة تفيد أنه تنفيذا لبرنامج الوزارة في مجال الترويج والتسويق السياحيين، ونظرا للفائدة القصوى من مشاركة لبنان في المعارض والملتقيات الدولية، ولما كان معرض الكويت الدولي الذي أقيم في الكويت من 9 إلى 12/4/2007 يجمع مسؤولين رفيعي المستوى من البلدان العربية والأوروبية والقطاع السياحي العربي والأجنبي، لذلك، فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على المشاركة في هذا المعرض وتكليف الآنسة وفاء كرامة ـ متعاقدة ـ رئيس دائرة العلاقات العامة في الخارج، في معرض الكويت الدولي والموافقة على سفرها من 8 ولغاية 13/4/2007 مع الإشارة إلى أن نفقات الإقامة والسفر مؤمنة في موازنة وزارة السياحة. وأن وزارة الخارجية والمغتربين لا ترى مانعا من هذه المشاركة. كما أن دولة رئيس مجلس الوزراء قد وافق استثنائيا على هذه المشاركة على أن تعرض لاحقا على مجلس الوزراء، بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة السياحة الآنف الذكر على أن تعد الآنسة وفاء كرامة تقريرا بنتيجة مهمتها تودع نسخة عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

بيروت في 21/5/2007