All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 79 20/04/2007

مشاركة وزارة الشباب والرياضة في المنتدى الثالث عشر للحكومة والخدمات الالكترونية لدول مجلس التعاون الخليجي في دبي بين 25 و31/5/2007

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
79
Date
20/04/2007
Official Gazette
Issue 31, 25/05/2007, p. 2856-2857
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 79 تاريخ 20/04/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ المرسوم رقم 6013 تاريخ 4/9/1973 (نظام التعويضات والمساعدات).

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 25 تاريخ 4/5/2005 (الدعوات الموجهة لحضور اجتماعات وندوات ومؤتمرات في الخارج).

ـ كتاب وزارة الشباب والرياضة رقم 101/1/2007 تاريخ 2/4/2007

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الشباب والرياضة تفيد أنها تلقت دعوة للمشاركة في المنتدى الثالث عشر للحكومات والخدمات الالكترونية في دول مجلس التعاون الخليجي الذي سيقام بين 26 و30/5/2007 في دبي: وبما أن هذا المنتدى سيسلط الضوء على مشاريع الحكومة الالكترونية والاستراتيجيات التي تبنتها دول المجلس في تهيئة مجتمعاتها ومؤسساتها للتطبيق الحقيقي للحكومة الالكترونية، كما سيركز على الاستراتيجيات والتطورات التكنولوجية العالمية الناجحة نحو بناء حكومة الكترونية قادرة على تفعيل الأداء المميز للخدمات الالكترونية في المنطقة. لذلك، فإن وزارة الشباب والرياضة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على المشاركة في هذا المنتدى الذي سيقام في دبي بين 25 و31/5/2007 وتكليف وزير الشباب والرياضة حضوره. مع الإشارة إلى أن نفقات السفر والانتقال متوفرة في موازنة الوزارة للعام 2007 بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الشباب والرياضة المبين أعلاه.

بيروت في 21/5/2007