All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 81 20/04/2007

مشاركة وزارة الشباب والرياضة في دورة إعداد القيادات الشبابية التي ستعقد في عمان/الأردن من 5 لغاية 11/5/2007

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
81
Date
20/04/2007
Official Gazette
Issue 31, 25/05/2007, p. 2860-2861
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 81 تاريخ 20/04/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ المرسوم رقم 6013 تاريخ 4/9/1973 (نظام التعويضات والمساعدات).

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 25 تاريخ 4/5/2005 (الدعوات الموجهة لحضور اجتماعات وندوات ومؤتمرات في الخارج).

ـ كتاب وزارة الخارجية والمغتربين رقم 707/8 تاريخ 5/4/2007

ـ كتاب وزارة الشباب والرياضة رقم 110/1/2007 تاريخ 10/4/2007 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الشباب والرياضة تفيد بأنها تلقت دعوة من الاتحاد العربي لمعاهد ومراكز إعداد القادة الرياضيين للمشاركة في دورة إعداد القيادات الشبابية التي ستعقد في عمان/الأردن من 5 لغاية 11/5/2007 لذلك، فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على المشاركة في هذه الدورة بوفد يتألف من السيدة فاديا حلال ـ رئيسة دائرة الشباب والتربية الشعبية، والسيدة رنا فتفت ـ مستشارة وزير الشباب والرياضة، على أن يكون السفر إلى عمان بتاريخ 4/5/2007 والعودة منها بتاريخ 12/5/2007، علما أن نفقات تذاكر السفر هي على عاتق وزارة الشباب والرياضة لعام 2007، أما نفقات الإقامة والنقل والانتقال فهي على عاتق الجهة الداعية. وأن وزارة الخارجية والمغتربين لم تر مانعا يحول دون هذه المشاركة، بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الشباب والرياضة المبين أعلاه. ويعد الوفد المشارك تقريرا بنتيجة هذه المهمة تودع نسخة عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء.