بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على القانون رقم 75/67 تاريخ 26/12/1967 وتعديلاته (إعادة تنظيم الجامعة اللبنانية)،
بناء على القانون رقم 6/70 تاريخ 13/2/1970 وتعديلاته (تنظيم عمل الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية)،
بناء على القانون رقم 12/81 تاريخ 13/5/1981 (أحكام مختلفة تتعلق ببعض أنظمة الجامعة اللبنانية)،
بناء على المرسوم رقم 5361 تاريخ 4/9/1982 (الشروط الخاصة للتعيين والترفيع والتعاقد لأفراد الهيئة التعليمية في معهد الفنون الجميلة) المعدل بالمرسوم رقم 8698 تاريخ 21/9/2002،
بناء على المرسوم رقم 1167 تاريخ 15/4/1978 (تفويض رئيس الجامعة اللبنانية بت بعض المواضيع غير المبدئية الخاضعة أصلا لموافقة مجلس الوزراء)،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 93 تاريخ 3/4/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى تعيين معيدين في ملاك الجامعة اللبنانية التعليمي ـ معهد الفنون الجميلة،
المواد
مادة 1: عين المتعاقدان المتفرغان في الجامعة اللبنانية الوارد اسماهما أدناه في ملاك الجامعة اللبنانية التعليمي ـ معهد الفنون الجميلة (مركزان شاغران) وفقا للرتبة التي استوفيا شروطها ودون تعديل في الراتب وفي الدرجة التي يوازي راتبها راتب كل منهما، مع احتفاظهما بحقهما في القدم المؤهل للتدرج وذلك وفقا لما يلي: الاسم .................... تاريخ الولادة ..... الرتبة ايفا يوسف عطا الله .... 31/7/1943 ..... معيد جاك نجيب خوام .......... 1943 .......... معيد
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.