المادة 1
مادة 1: أجيز للمحتسب المركزي ـ رئيس مصلحة الشؤون المالية في وزارة الاتصالات أن يدفع من الحساب العائد للمديرية العامة لاستثمار وصيانة المواصلات السلكية واللاسلكية الكائن لدى مصرف لبنان بالدولار الأميركي تحت الرقم /0101720161113/ سلفة خزينة بقيمة /4.5/ مليار ليرة لبنانية، وذلك لتغطية نفقات عمل الهيئة المنظمة للاتصالات. مدة السلفة: سنة واحدة من تاريخ بدء السحب منها. كيفية التسديد: تسدد هذه السلفة من الاعتماد الذي سوف يلحظ في موازنة الاتصالات لعام 2008 على تنسيب مساهمات (تسديد سلفة).