المادة 1
مادة 1: يعتبر مجلس بلدية خرطوم ـ قضاء صيدا ـ محافظة لبنان الجنوبي منحلا حكما للسبب المبين أعلاه.
قرار Decision No. 1353 28/05/2007
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على كتاب محافظ لبنان الجنوبي رقم 8637/م تاريخ 27/12/2006،
بناء على المادتين 23 و24 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعتبر مجلس بلدية خرطوم ـ قضاء صيدا ـ محافظة لبنان الجنوبي منحلا حكما للسبب المبين أعلاه.
مادة 2: يتولى أمين سر عام محافظة لبنان الجنوبي القيام بأعمال مجلس بلدية خرطوم حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28 أيار 2007 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع