المادة 1
مادة 1: تفوض إلى المدير العام للتعليم المهني والتقني السيد يوسف ضيا صلاحية: ـ التوقيع على مشاريع عقود المتعاقدين بالتدريس بالساعة للعام الدراسي 2006 ـ 2007 ـ توقيع قرارات بدل الأتعاب عن ساعات التدريس المنفذة في معاهد ومدارس التعليم المهني والتقني الرسمية للعام الدراسي 2006 ـ 2007