المادة 1
مادة 1: يلغى القرار رقم 14/1 تاريخ 8 آذار 2007
قرار Decision No. 29 28/04/2007
إن وزير العمل بالوكالة،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصليين)،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 10 تموز 1962 المتعلق بالدخول إلى لبنان والخروج منه،
بناء على المرسوم رقم 17561 تاريخ 18/9/1964 وتعديلاته لا سيما المادة 8 والمادة 9 منه (تنظيم عمل الأجانب)،
بناء على القرار رقم 14/1 تاريخ 8 آذار 2007،
بناء على مقتضيات المصلحة العامة، ومع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل.
بناء على اقتراح المدير العام.
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يلغى القرار رقم 14/1 تاريخ 8 آذار 2007
مادة 2: يحصر حق ممارسة الأعمال والمهن التالية باللبنانيين دون سواهم: أ ـ الأجراء: الأعمال الإدارية والمصرفية على اختلاف أنواعها وبصورة خاصة عمل: المدير ـ نائب المدير ـ رئيس الموظفين ـ أمين الصندوق ـ المحاسب ـ السكرتير ـ المستكتب ـ الموثق ـ أمين محفوظات ـ كمبيوتر ـ المندوب التجاري ـ مندوب التسويق ـ مراقب أشغال ـ أمين مستودع ـ بائع ـ خياط ـ التمديدات ـ الكهربائية ـ الميكانيك والصيانة ـ أعمال الدهان ـ تركيب الزجاج ـ الحاجب ـ الحارس ـ السائق ـ الحلاق ـ الأعمال الالكترونية ـ طاهي مأكولات عربية ـ المهن الفنية في قطاع البناء ومشتقاته كالتبليط والحديد والخشب والديكور وما شابه ذلك ـ أعمال الحدادة والتنجيد ـ التمريض ـ جميع أنواع الأعمال في الصيدليات ومستودعات الأدوية والمختبرات الطبية ـ التدريس في المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية باستثناء تدريس اللغات الأجنبية عند الضرورة ـ الأعمال الهندسية بمختلف الاختصاصات ـ أعمال الكيل والمساحة ـ وبصورة عامة جميع الأعمال والمهن التي يتوفر لبنانيون لإشغالها. ب ـ أصحاب الأعمال: الأعمال التجارية على اختلاف أنواعها باستثناء عمليات التصدير والاستيراد ـ أعمال الصرافة ـ المحاسبة ـ القومسيون ـ الأعمال الهندسية بمختلف أنواعها ـ الصياغة ـ الطباعة والنشر والتوزيع ـ الخياطة والرتي ـ الحلاقة ـ الكوي والصباغة ـ تصليح السيارات (حدادة، دهان، ميكانيك، تركيب زجاج، فرش وكهرباء سيارات) ـ المهن الحرة (هندسة، طب، صيدلة، محاماة) ـ إلا إذا حصل الأجنبي على إذن بمزاولة المهنة من الجهات المختصة، كل مهنة أو عمل يثبت أنه يشكل مزاحمة أو ضررا لأصحاب العمل اللبنانيين.
مادة 3: ـ مع مراعاة مبدأ تفضيل اللبناني: 1 ـ يستثنى من أحكام المادة الأولى الفلسطينيون المولودون على الأراضي اللبنانية والمسجلون بشكل رسمي في سجلات وزارة الداخلية اللبنانية. 2 ـ يعود لوزير العمل استثناء بعض الأجانب من أحكام هذا القرار إذا توفر فيهم أحد الشروط الواردة في المادة 8 من المرسوم رقم 17561 تاريخ 18/9/1964 وهي التالية: أن يكون الأجنبي: 1 ـ اختصاصيا أو خبيرا لا يمكن تأمين عمله بواسطة لبناني على أن يثبت ذلك بواسطة إفادة من المؤسسة الوطنية للاستخدام. 2 ـ مديرا أو ممثلا لشركة أجنبية مسجلة في لبنان، أو مديرا لشركة من نوع «الاوف شور». 3 ـ مقيما في لبنان منذ الولادة. 4 ـ من أصل لبناني أو مولودا من أم لبنانية. 5 ـ متأهلا من لبنانية منذ أكثر من سنة. 6 ـ أن تكون الدولة التي ينتمي إليها الأجنبي تسمح للبنانيين بممارسة العمل أو المهنة التي يطلب الأجنبي ممارستها في لبنان.
مادة 4: ـ يلغى كل نص مخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار، لا سيما القرار 208/1 تاريخ 14/12/2005 والقرارات المشابهة.
مادة 5: ـ ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
28 نيسان 2007 وزير العمل بالوكالة حسن عكيف السبع