All legislation

قرار Decision No. 36 10/05/2007

تأسيس «نقابة عمال الأحذية في عكار»

Type
قرار · Decision
Number
36
Date
10/05/2007
Official Gazette
Issue 32, 31/05/2007, p. 2886-2887
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 36 تاريخ 10/05/2007
Source
Lebanese University

إن وزير العمل بالوكالة،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة)،

بناء على المادة 86 من قانون العمل اللبناني،

بناء على الطلب المسجل برقم 196/4 تاريخ 20 شباط 2007،

وبعد استطلاع رأي وزارة الداخلية والبلديات رقم 10358 تاريخ 8 أيار 2007،

بناء على اقتراح المدير العام.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسادة «أحمد خالد عبد الواحد ـ زياد محمد طارق زكريا ـ عبد القادر أحمد مصطفى قدور ـ علي أحمد قدور ـ محمد علي القدور ـ إبراهيم رشيد إبراهيم ـ طلال خليل الخضر ـ أحمد طراد خالد الخضر. بتأسيس نقابة باسم «نقابة عمال الأحذية في عكار».

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار أن تسجل طلبات المنتسبين إلى النقابة وفقا للشروط المنصوص عنها في قانون العمل اللبناني، وأن تدعو الجمعية العمومية لانتخاب أول مجلس إدارة للنقابة خلال ثلاثة أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك بإشراف مصلحة العمل والعلاقات المهنية في وزارة العمل، وإذا لم يجر الانتخاب ضمن المدة المنوه عنها، فإن هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

10 أيار 2007 وزير العمل بالوكالة حسن عكيف السبع