All legislation

قرار Decision No. 37 10/05/2007

تأسيس «نقابة عمال الميكانيك في عكار»

Type
قرار · Decision
Number
37
Date
10/05/2007
Official Gazette
Issue 32, 31/05/2007, p. 2887-2888
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 37 تاريخ 10/05/2007
Source
Lebanese University

إن وزير العمل بالوكالة،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصليين)،

بناء على قانون العمل اللبناني، ولا سيما المادة 86 منه،

بناء على الطلب المسجل برقم 1833/4 تاريخ 15/12/2005،

وبعد استطلاع رأي وزارة الداخلية والبلديات رقم 10359 تاريخ 8 أيار 2007،

بناء على اقتراح المدير العام.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسادة: محمد قاسم القرحاني ـ عبد الله حسن مصطفى ـ عثمان محمود مصري ـ محمد عبد الرزاق هوشر ـ غسان عبد الحميد شريتح ـ عبد القادر مصطفى محمود ـ رياض عبد القدور ـ محمود محمد الأحمد. بتأسيس «نقابة عمال الميكانيك في عكار».

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار أن تسجل طلبات المنتسبين إلى النقابة وفقا للشروط المنصوص عنها في قانون العمل اللبناني، وأن تدعو الجمعية العمومية لانتخاب أول مجلس إدارة للنقابة خلال ثلاثة أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك بإشراف مصلحة العمل والعلاقات المهنية في وزارة العمل، وإذا لم يجر الانتخاب ضمن المدة المنوه عنها، فإن هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

10 أيار 2007 وزير العمل بالوكالة حسن عكيف السبع