المادة 1
مادة 1: يرخص للسادة: محمد قاسم القرحاني ـ عبد الله حسن مصطفى ـ عثمان محمود مصري ـ محمد عبد الرزاق هوشر ـ غسان عبد الحميد شريتح ـ عبد القادر مصطفى محمود ـ رياض عبد القدور ـ محمود محمد الأحمد. بتأسيس «نقابة عمال الميكانيك في عكار».
قرار Decision No. 37 10/05/2007
إن وزير العمل بالوكالة،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصليين)،
بناء على قانون العمل اللبناني، ولا سيما المادة 86 منه،
بناء على الطلب المسجل برقم 1833/4 تاريخ 15/12/2005،
وبعد استطلاع رأي وزارة الداخلية والبلديات رقم 10359 تاريخ 8 أيار 2007،
بناء على اقتراح المدير العام.
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص للسادة: محمد قاسم القرحاني ـ عبد الله حسن مصطفى ـ عثمان محمود مصري ـ محمد عبد الرزاق هوشر ـ غسان عبد الحميد شريتح ـ عبد القادر مصطفى محمود ـ رياض عبد القدور ـ محمود محمد الأحمد. بتأسيس «نقابة عمال الميكانيك في عكار».
مادة 2: على الهيئة التأسيسية المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار أن تسجل طلبات المنتسبين إلى النقابة وفقا للشروط المنصوص عنها في قانون العمل اللبناني، وأن تدعو الجمعية العمومية لانتخاب أول مجلس إدارة للنقابة خلال ثلاثة أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك بإشراف مصلحة العمل والعلاقات المهنية في وزارة العمل، وإذا لم يجر الانتخاب ضمن المدة المنوه عنها، فإن هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
10 أيار 2007 وزير العمل بالوكالة حسن عكيف السبع