إن وزير الإعلام،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 86 تاريخ 7/3/1983 (الترخيص بإصدار مطبوعة «عالم الإنشاءات العربية ـ أراب وورلد كونستركشن»)،
بناء على الطلب المقدم من السيد فتحي عبد الحميد شاتيلا والمسجل تحت رقم 1319 تاريخ 24/4/2006 (طلب إبدال اسم المطبوعة)،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الإعلام،
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يبدل اسم مطبوعة «عالم الإنشاءات العربية ـ أراب وورلد كونستركشن» الشهرية، غير السياسية، ليصبح «عالم الإنشاءات العربي ـ أراب كونستركشن وورلد» ويتحمل مسؤوليتها المهندس محمد ربيع فتحي شاتيلا بصفته متخصص في الهندسة المعمارية وينحى اسمه عن الجدول النقابي للصحافة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17 أيار 2007
وزير الإعلام
غازي العريضي