All legislation

قرار Decision No. 209 17/05/2007

إبدال اسم مطبوعة «عالم الإنشاءات العربية ـ أراب وورلد كونستركشن» الشهرية، غير السياسية ليصبح «عالم الإنشاءات العربي ـ أراب كونستركشن وورلد»

Type
قرار · Decision
Number
209
Date
17/05/2007
Official Gazette
Issue 32, 31/05/2007, p. 2891
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 209 تاريخ 17/05/2007
Source
Lebanese University

إن وزير الإعلام،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 86 تاريخ 7/3/1983 (الترخيص بإصدار مطبوعة «عالم الإنشاءات العربية ـ أراب وورلد كونستركشن»)،

بناء على الطلب المقدم من السيد فتحي عبد الحميد شاتيلا والمسجل تحت رقم 1319 تاريخ 24/4/2006 (طلب إبدال اسم المطبوعة)،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الإعلام،

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يبدل اسم مطبوعة «عالم الإنشاءات العربية ـ أراب وورلد كونستركشن» الشهرية، غير السياسية، ليصبح «عالم الإنشاءات العربي ـ أراب كونستركشن وورلد» ويتحمل مسؤوليتها المهندس محمد ربيع فتحي شاتيلا بصفته متخصص في الهندسة المعمارية وينحى اسمه عن الجدول النقابي للصحافة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 أيار 2007 وزير الإعلام غازي العريضي