إن وزير الإعلام،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على الطلب المقدم من السيد أنور طانيوس الفرنجي والمسجل تحت رقم 1124 تاريخ 21/4/2007 (طلب الترخيص بإصدار المطبوعة)،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الإعلام،
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يمنح السيد أنور طانيوس الفرنجي، اللبناني الجنسية، ترخيصا بإصدار مطبوعة فصلية، غير سياسية، باللغات العربية والفرنسية والإنكليزية، متخصصة بالشؤون القانونية باسم: {JOURNAL OF LEGAL RESEARCH} يتحمل مسؤوليتها بنفسه كونه حائزا على شهادة الدكتوراه في القانون.
مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغات الثلاث المذكورة في المادة الأولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.
مادة 3: تنحى المطبوعة ومديرها المسؤول عن الجدول النقابي للصحافة.
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 أيار 2007
وزير الإعلام
غازي العريضي