All legislation

قرار Decision No. 216 18/05/2007

ترخيص بإصدار مطبوعة فصلية، غير سياسية، باللغات العربية والفرنسية والإنكليزية متخصصة بالشؤون القانونية باسم: {JORNAL OF LEGAL RESEARCH}

Type
قرار · Decision
Number
216
Date
18/05/2007
Official Gazette
Issue 32, 31/05/2007, p. 2892
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 216 تاريخ 18/05/2007
Source
Lebanese University

إن وزير الإعلام،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على الطلب المقدم من السيد أنور طانيوس الفرنجي والمسجل تحت رقم 1124 تاريخ 21/4/2007 (طلب الترخيص بإصدار المطبوعة)،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الإعلام،

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح السيد أنور طانيوس الفرنجي، اللبناني الجنسية، ترخيصا بإصدار مطبوعة فصلية، غير سياسية، باللغات العربية والفرنسية والإنكليزية، متخصصة بالشؤون القانونية باسم: {JOURNAL OF LEGAL RESEARCH} يتحمل مسؤوليتها بنفسه كونه حائزا على شهادة الدكتوراه في القانون.

المادة 2

مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغات الثلاث المذكورة في المادة الأولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.

المادة 3

مادة 3: تنحى المطبوعة ومديرها المسؤول عن الجدول النقابي للصحافة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 أيار 2007 وزير الإعلام غازي العريضي