المادة 1
مادة 1: تمنح «جمعية المعارف الحكمية» ترخيصا بإنشاء دار نشر باسم «دار المعارف الحكمية»، يتحمل مسؤوليتها السيد طارق محمود عسيلي، اللبناني الجنسية.
قرار Decision No. 226 23/05/2007
إن وزير الإعلام،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على العلم والخبر رقم 19/أد تاريخ 18/2/2002 والذي بموجبه تأسست جمعية باسم «جمعية المعارف الحكمية» مركزها حارة حريك، رئيسها الشيخ شفيق عبد الله جراده،
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المذكورة، والمسجل تحت رقم 687 تاريخ 6/3/2007 (طلب الترخيص بإنشاء الدار)،
وبناء على اقتراح المدير العام لوزارة الإعلام،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تمنح «جمعية المعارف الحكمية» ترخيصا بإنشاء دار نشر باسم «دار المعارف الحكمية»، يتحمل مسؤوليتها السيد طارق محمود عسيلي، اللبناني الجنسية.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23 أيار 2007 وزير الإعلام غازي العريضي