All legislation

قرار Decision No. 226 23/05/2007

ترخيص بإنشاء دار نشر باسم «دار المعارف الحكمية»

Type
قرار · Decision
Number
226
Date
23/05/2007
Official Gazette
Issue 32, 31/05/2007, p. 2892-2893
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 226 تاريخ 23/05/2007
Source
Lebanese University

إن وزير الإعلام،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على العلم والخبر رقم 19/أد تاريخ 18/2/2002 والذي بموجبه تأسست جمعية باسم «جمعية المعارف الحكمية» مركزها حارة حريك، رئيسها الشيخ شفيق عبد الله جراده،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المذكورة، والمسجل تحت رقم 687 تاريخ 6/3/2007 (طلب الترخيص بإنشاء الدار)،

وبناء على اقتراح المدير العام لوزارة الإعلام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح «جمعية المعارف الحكمية» ترخيصا بإنشاء دار نشر باسم «دار المعارف الحكمية»، يتحمل مسؤوليتها السيد طارق محمود عسيلي، اللبناني الجنسية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 أيار 2007 وزير الإعلام غازي العريضي