All legislation

رأي Opinion 08/05/2007

تفرغ عن أسهم السيد محمد عدنان الخياط المساهم في شركة تلفزيون الجديد (NTV) ش.م.ل.

Type
رأي · Opinion
Date
08/05/2007
Official Gazette
Issue 32, 31/05/2007, p. 2893-2895
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
رأي تاريخ 08/05/2007
Source
Lebanese University

إحالة معالي وزير الإعلام رقم /399/ تاريخ 10 نيسان 2007 والمسجلة لدى المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع برقم /73/ تاريخ 13 نيسان 2007

ـ القانون 382/94

ـ المرسوم 7997/96

بالإشارة إلى الموضوع والمرجع المبينين أعلاه،

المواد

المادة 1

لذلك، يرى المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع: ـ الموافقة على طلب التفرغ المذكور. ـ نشر هذا الرأي في الجريدة الرسمية قبل عرضه على مقام مجلس الوزراء. ـ وتأسيسا على ما تقدم فإن الجهة الصالحة للبت بموضوع طلب الترخيص المسبق للتفرغ عن الأسهم موضوع إحالتكم، هي مجلس الوزراء دون سواه. وعليه، فإننا نعيد إلى مقامكم الملف موضوع هذا الكتاب مع مستنداته لإجراء المقتضى. وتفضلوا بقبول الاحترام.

بيروت في 8/5/2007 المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع الرئيس عبد الهادي محفوظ