المادة 1
مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم: «جمعية طرابلس لرياضة المعوقين». مركزها: محافظة الشمال، قضاء المنية ـ الضنية، بلدة المنية. الألعاب المرخص بها: لعبة كرة السلة للكراسي المتحركة.
قرار Decision No. 46 31/05/2007
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/1/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم نافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 (تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب والرياضة والكشافة)،
بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «جمعية طرابلس لرياضة المعوقين» المسجل تحت الرقم 3694/د تاريخ 16/11/2005،
بعد موافقة وزارة الداخلية بكتابها رقم 27314 تاريخ 3/2/2007،
بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 7/2/2007،
بناء على اقتراح مدير عام الشباب والرياضة،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم: «جمعية طرابلس لرياضة المعوقين». مركزها: محافظة الشمال، قضاء المنية ـ الضنية، بلدة المنية. الألعاب المرخص بها: لعبة كرة السلة للكراسي المتحركة.
مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: وليد تيسير القضماني، توفيق محمد إسماعيل علوش، جورج ميخائيل وهبه، عباس فؤاد محمد سلوم، هادي عبد المجيد غمراوي، عبد الحكيم مصطفى لاغا، عبد الرزاق عبد الرحمن إسماعيل.
مادة 3: تتولى الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الإدارية وتوزع فيها المهام وفقا لنظامها العام وتحدد مدة ولايتها بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 4: على الجمعية التقيد بالقوانين والمراسيم والأنظمة المرعية الإجراء لا سيما المرسوم رقم 213 تاريخ 27/3/2007 والقرارات اللاحقة التي ستصدر بناء عليه، وعلى الجمعية الانضمام إلى الاتحادات المختصة خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحددة تعتبر الألعاب أو اللعبة المرخص بها للجمعية ملغاة.
مادة 5: ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية في مهلة أقصاها شهرين من تاريخ صدوره ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
وزير الشباب والرياضة د. أحمد فتفت