بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 49 تاريخ 20/4/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى قبول هبة مقدمة من دولة الكويت لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش اللبناني ـ
المواد
مادة 1: قبلت الهبة المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم، والمقدمة من دولة الكويت لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش اللبناني، وهي عبارة عن عتاد اشارة وقطع البدل العائدة له، وتقدر قيمتها بـ/1.190.668.500/ل.ل. (مليار ومئة وتسعين مليونا وستماية وثمانية وستون ألفا وخمسمئة ليرة لبنانية).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.