المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من السادة شارل مجبر، ريمون المكاري وفادي سماحه لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش اللبناني وهي عبارة عن /5/ أجهزة (LCD Projector) تقدر قيمتها بحوالي /5500/د.أ.
مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 372 02/06/2007
بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته ولا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) وتعديلاته لا سيما المادة 18 منه،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 57 تاريخ 20/4/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى قبول هبة مقدمة لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش اللبناني.
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من السادة شارل مجبر، ريمون المكاري وفادي سماحه لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش اللبناني وهي عبارة عن /5/ أجهزة (LCD Projector) تقدر قيمتها بحوالي /5500/د.أ.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2/6/2007