All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 373 02/06/2007

قبول هبة مقدمة من رئيس بلدية صور لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش اللبناني

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
373
Date
02/06/2007
Official Gazette
Issue 33, 07/06/2007, p. 2908
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 373 تاريخ 02/06/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته ولا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) وتعديلاته لا سيما المادة 18 منه،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 56 تاريخ 20/4/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى قبول هبة مقدمة لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش اللبناني.

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من رئيس بلدية صور لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش اللبناني وهي عبارة عن مولد كهربائي مستعمل قوة 85 ك ف أ، تبلغ قيمته حوالي /10.000/د.أ.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2/6/2007