بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته ولا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) وتعديلاته لا سيما المادة 18 منه،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 55 تاريخ 20/4/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى قبول هبة مقدمة لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش اللبناني.
المواد
مادة 1: قبلت الهبة المفصلة في الجدول أدناه والمقدمة من شركة هاشم انترناشيونال ش.م.ل. لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش اللبناني وتقدر قيمتها بحوالي /5000/د.أ. النوع ...... الكمية بطارية بقوة 45 أمبير ..... 35 بطارية بقوة 105 أمبير ..... 50 زيت فالفولين عيار 85-90 ..... 200 ليتر زيت فالفولين عيار 85-140 .... 400 ليتر
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.