بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته ولا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة 18 منه،
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 67 تاريخ 20/4/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى قبول هبة مقدمة لصالح وزارة الصحة العامة.
المواد
مادة 1: قبلت الهبة المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والمقدمة من منظمة الصحة العالمية لصالح وزارة الصحة العامة وهي عبارة عن /35/ سيارة نوع سيتروان برلينغو وذلك لزوم القيام بعمليات المسح والإحصاء ومراقبة نوعية المياه وبرامج الترصيد الوبائي والهندسة الصحية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.