All legislation

قرار Decision No. 10 26/02/2007

تجديد تعيين مفتي صور بالوكالة .

Type
قرار · Decision
Number
10
Date
26/02/2007
Official Gazette
Issue 33, 07/06/2007, p. 2940
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 10 تاريخ 26/02/2007
Source
Lebanese University

إن مفتي الجمهورية اللبنانية،

بناء على المواد 1 و2 و3 من المرسوم الاشتراعي رقم 18 لسنة 1955، لا سيما المادة 28 منه،

بناء على القرار الصادر عن مفتي الجمهورية اللبنانية رقم (9د/2006) تاريخ 31/1/2006م (تعيين الشيخ محمد دالي بلطة مفتيا لمدينة صور وقرى قضائها بالتكليف لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد)،

واستنادا إلى المصلحة الدينية والوقفية والاجتماعية الإسلامية العليا.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد تعيين الشيخ محمد دالي بلطة مفتيا لمدينة صور وقرى قضائها بالوكالة، إضافة إلى وظيفته الأساسية قاضيا شرعيا في مدينة صيدا، لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد اعتبارا من 1/2/2007م، ويتمتع بصلاحيات المفتي المحلي القانونية والنظامية.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 صفر 1428هـ و26 شباط 2007م مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ محمد رشيد راغب قباني