المادة 1
مادة 1: يجدد تعيين الشيخ محمد دالي بلطة مفتيا لمدينة صور وقرى قضائها بالوكالة، إضافة إلى وظيفته الأساسية قاضيا شرعيا في مدينة صيدا، لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد اعتبارا من 1/2/2007م، ويتمتع بصلاحيات المفتي المحلي القانونية والنظامية.
قرار Decision No. 10 26/02/2007
إن مفتي الجمهورية اللبنانية،
بناء على المواد 1 و2 و3 من المرسوم الاشتراعي رقم 18 لسنة 1955، لا سيما المادة 28 منه،
بناء على القرار الصادر عن مفتي الجمهورية اللبنانية رقم (9د/2006) تاريخ 31/1/2006م (تعيين الشيخ محمد دالي بلطة مفتيا لمدينة صور وقرى قضائها بالتكليف لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد)،
واستنادا إلى المصلحة الدينية والوقفية والاجتماعية الإسلامية العليا.
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يجدد تعيين الشيخ محمد دالي بلطة مفتيا لمدينة صور وقرى قضائها بالوكالة، إضافة إلى وظيفته الأساسية قاضيا شرعيا في مدينة صيدا، لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد اعتبارا من 1/2/2007م، ويتمتع بصلاحيات المفتي المحلي القانونية والنظامية.
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8 صفر 1428هـ و26 شباط 2007م مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ محمد رشيد راغب قباني