إن مفتي الجمهورية اللبنانية،
بناء على المواد 1 و2 و3 من المرسوم الاشتراعي رقم 18 لسنة 1955م وتعديلاته ولا سيما المادة/28 منه (في مركز كل محافظة وقضاء يكثر عدد المسلمين فيه مفت محلي يرعى مصالحهم الدينية والوقفية والاجتماعية المحلية يرتبط مباشرة بمفتي الجمهورية، ويعنى بالعلماء في منطقته ويسهر على حسن أداء واجباتهم الدينية، ويرفع إلى مفتي الجمهورية تقريرا دوريا بحاجاتها ونتائج عمله فيها)،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يوكل إلى الشيخ سليم أنيس سوسان الحامل للإجازة العالية (الليسانس) في الشريعة الإسلامية من كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر في القاهرة عام 1966م، منصب مفتي مدينة صيدا وأقضيتها (منصب شاغر) لمدة سنة اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار، ويتمتع بصلاحيات المفتي المحلي القانونية والنظامية.
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20 ربيع الآخر 1428هـ
و7 أيار 2007م
مفتي الجمهورية اللبنانية
الشيخ محمد رشيد راغب قباني