All legislation

قرار Decision No. 21 07/05/2007

تعيين مفتي لمدينة صيدا لمدة سنة .

Type
قرار · Decision
Number
21
Date
07/05/2007
Official Gazette
Issue 33, 07/06/2007, p. 2940-2941
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 21 تاريخ 07/05/2007
Source
Lebanese University

إن مفتي الجمهورية اللبنانية،

بناء على المواد 1 و2 و3 من المرسوم الاشتراعي رقم 18 لسنة 1955م وتعديلاته ولا سيما المادة/28 منه (في مركز كل محافظة وقضاء يكثر عدد المسلمين فيه مفت محلي يرعى مصالحهم الدينية والوقفية والاجتماعية المحلية يرتبط مباشرة بمفتي الجمهورية، ويعنى بالعلماء في منطقته ويسهر على حسن أداء واجباتهم الدينية، ويرفع إلى مفتي الجمهورية تقريرا دوريا بحاجاتها ونتائج عمله فيها)،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يوكل إلى الشيخ سليم أنيس سوسان الحامل للإجازة العالية (الليسانس) في الشريعة الإسلامية من كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر في القاهرة عام 1966م، منصب مفتي مدينة صيدا وأقضيتها (منصب شاغر) لمدة سنة اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار، ويتمتع بصلاحيات المفتي المحلي القانونية والنظامية.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 ربيع الآخر 1428هـ و7 أيار 2007م مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ محمد رشيد راغب قباني