All legislation

قرار Decision No. 27 23/05/2007

تعيين مفتي بعلبك - الهرمل لمدة سنة .

Type
قرار · Decision
Number
27
Date
23/05/2007
Official Gazette
Issue 33, 07/06/2007, p. 2941-2942
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 27 تاريخ 23/05/2007
Source
Lebanese University

إن مفتي الجمهورية اللبنانية،

بناء على المواد 1 و2 و3 من المرسوم الاشتراعي رقم 18 لسنة 1955، لا سيما المادة/28 منه (يكون في مركز كل محافظة وقضاء يكثر عدد المسلمين فيه مفت محلي يرعى مصالحهم الدينية والوقفية والاجتماعية المحلية، يرتبط مباشرة بمفتي الجمهورية، ويعنى بالعلماء في منطقته ويسهر على حسن أداء واجباتهم الدينية، ويرفع إلى مفتي الجمهورية تقريرا دوريا بحاجاتها ونتائج عمله فيها)،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يوكل إلى الشيخ خالد علي الصلح الحامل لشهادة البكالوريوس في الفقه والأصول من كلية الشريعة بجامعة الملك عبد العزيز في مكة المكرمة عام 1400هـ، و1980م، منصب مفتي بعلبك الهرمل (منصب شاغر) لمدة سنة اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار، ويتمتع بصلاحيات المفتي المحلي القانونية والنظامية.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 جمادى الأولى 1428هـ و23 أيار 2007 مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ محمد رشيد راغب قباني