All legislation

قرار Decision No. 487 24/05/2007

شطب اسم خبير من جدول الخبراء

Type
قرار · Decision
Number
487
Date
24/05/2007
Official Gazette
Issue 33, 07/06/2007, p. 2942
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 487 تاريخ 24/05/2007
Source
Lebanese University

إن وزير العدل،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ 9/9/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي) لا سيما المادة 32 منه،

بناء على القرار رقم 8 تاريخ 26/4/2007 الصادر عن الهيئة التأديبية للخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي المتضمن شطب اسم الخبير السيد مارون انطوان غانم من جدول الخبراء ـ فرع التخمين وذلك بسبب الإخلال الجسيم بواجباته المهنية والمخالفات القانونية والمسلكية.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: شطب اسم السيد مارون انطوان غانم من جدول الخبراء فرع التخمين في محافظة جبل لبنان وذلك للسبب المبين أعلاه.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24/5/2007 وزير العدل شارل رزق