المادة 1
مادة 1: شطب اسم السيد مارون انطوان غانم من جدول الخبراء فرع التخمين في محافظة جبل لبنان وذلك للسبب المبين أعلاه.
قرار Decision No. 487 24/05/2007
إن وزير العدل،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ 9/9/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي) لا سيما المادة 32 منه،
بناء على القرار رقم 8 تاريخ 26/4/2007 الصادر عن الهيئة التأديبية للخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي المتضمن شطب اسم الخبير السيد مارون انطوان غانم من جدول الخبراء ـ فرع التخمين وذلك بسبب الإخلال الجسيم بواجباته المهنية والمخالفات القانونية والمسلكية.
يقرر ما يأتي:
مادة 1: شطب اسم السيد مارون انطوان غانم من جدول الخبراء فرع التخمين في محافظة جبل لبنان وذلك للسبب المبين أعلاه.
مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24/5/2007 وزير العدل شارل رزق