إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،
بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الجمعية العلمية لإنماء البقاع» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 11100 تاريخ 9/5/2007،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الجمعية العلمية لإنماء البقاع». مركزها: زحلة ـ 137 سيدة النجاة ـ ملك طوني وحميد مراد المعلوف. غايتها: 1 ـ المساهمة في تطوير وتقدم المجتمع البقاعي في النواحي الاجتماعية والصحية والتربوية والثقافية والزراعية والبيئية والسياحية، وذلك من خلال إقامة الندوات والمؤتمرات وتقديم دراسات علمية تحدد المشكلات القائمة على كل قطاع وتقترح الحلول العملية لحلها. 2 ـ العمل، بالتعاون مع الهيئات الحكومية الرسمية والمنظمات الأهلية والدولية والاغترابية، على إنشاء مؤسسات تربوية ومهنية وصحية ومراكز للتأهيل الإنمائي في جميع الحقول والميادين. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: نجلا محمد حيدر أحمد عبد الله مراد حسين محمد صلح بلال على الحاج سليمان علي محمد الفقيه خالد حسن الساروط أحمد محمد رباح طوني جورج مراد المعلوف ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الأستاذ طوني جورج مراد المعلوف.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 1 حزيران 2007
وزير الداخلية والبلديات
حسن عكيف السبع