All legislation

قرار Decision No. 118 24/05/2007

إنشاء جمعية تعاونية للتصنيع الزراعي والتنمية في محافظة الشمال

Type
قرار · Decision
Number
118
Date
24/05/2007
Official Gazette
Issue 33, 07/06/2007, p. 2951-2952
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 118 تاريخ 24/05/2007
Source
Lebanese University

إن المدير العام للتعاونيات،

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/2/2000 (تعيين المدير العام)،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972

بناء على طلب الإنشاء المقدم إلى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 24/12/2006

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء عكار جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية للتصنيع الزراعي والتنمية في الكواشرة/عكار م.م.». مدتها: /99/ سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: بلدة الكواشرة. مركزها: بلدة الكواشرة. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /917.200/ ل.ل. تسعماية وسبعة عشرة ألف ومايتا ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ دعم المنتسبين اجتماعيا واقتصاديا عند الضرورة. 2 ـ تدريب النساء على فرز النفايات الصلبة والمحافظة على البيئة وحمايتها. 3 ـ تأمين المعدات اللازمة للانتاج ودعم مزارعي الزيتون وشق الطرقات الزراعية وترميم أقنية الري. 4 ـ تأمين التطور التقني والتدريبي وزيادة الانتاج وتصريفه. 5 ـ تأمين فرص عمل للأعضاء ودعم المهن الحرفية القروية عبر الصناعات الخفيفة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24/5/2007 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه