All legislation

قرار Decision No. 120 24/05/2007

إنشاء جمعية تعاونية للتنمية الريفية في محافظة الشمال

Type
قرار · Decision
Number
120
Date
24/05/2007
Official Gazette
Issue 33, 07/06/2007, p. 2953-2954
Status
In force
Amended by
قرار رقم 198 تاريخ 26/12/2012 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 120 تاريخ 24/05/2007
Source
Lebanese University

إن المدير العام للتعاونيات،

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/2/2000 (تعيين المدير العام)،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972

بناء على طلب الإنشاء المقدم إلى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 27/5/2006

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء عكار جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية لتنمية الريفية في الغزيلة/عكار م.م.». مدتها: /99/ سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: قرية الغزيلة. مركزها: قرية الغزيلة. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /750.000/ ل.ل. سبعماية وخمسون ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ تأمين وسائل الفلاحة والزراعة. 2 ـ تأمين وسائل النقل. 3 ـ تأمين وسائل للري (موتور كهرباء) وقساطل وخزان مياه 20 برميل. 4 ـ تأمين بذور وأدوية وأسمدة ومرشة على دواليب جر. 5 ـ دعم المزارعين عند الكوارث وعند الضرورة. 6 ـ توجيهات وإرشادات وتقنيات حديثة للزراعة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24/5/2007 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه