المادة 1
مادة 1: تؤسس في قضاء عكار جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية لتنمية الريفية في الغزيلة/عكار م.م.». مدتها: /99/ سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: قرية الغزيلة. مركزها: قرية الغزيلة. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /750.000/ ل.ل. سبعماية وخمسون ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ تأمين وسائل الفلاحة والزراعة. 2 ـ تأمين وسائل النقل. 3 ـ تأمين وسائل للري (موتور كهرباء) وقساطل وخزان مياه 20 برميل. 4 ـ تأمين بذور وأدوية وأسمدة ومرشة على دواليب جر. 5 ـ دعم المزارعين عند الكوارث وعند الضرورة. 6 ـ توجيهات وإرشادات وتقنيات حديثة للزراعة.