إن وزير الاتصالات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ 9/6/1999 (رقم المحضر 27) لا سيما البند 12 منه العائد لمسؤولية شركة ليبان بوست في انتاج وتوزيع وحفظ الطوابع البريدية تحت سلطة الوزير ومراقبته ووفق القوانين والأنظمة اللبنانية، وأن تتحمل تكاليف صنعها.
بناء على القرار رقم 57/1 تاريخ 13/4/2007 المتعلق بإصدار طابع بريدي تذكاري تكريما لذكرى الرئيس فؤاد شهاب، وتحديد مواصفات وشروط صنع الكميات التي تطبع منه،
بناء على المحضر رقم 2/2007/ط الصادر بتاريخ 22/5/2007 عن لجنة الاستلام والحريق في المديرية العامة للبريد المشكلة بموجب القرار رقم 458/1 تاريخ 28/4/2006 المتعلق باستلام عدة مجموعات من الطوابع البريدية التذكارية ومنها الكمية المجاز إصدارها من الطابع البريدي التذكاري الآنف الذكر.
وبناء على اقتراح المدير العام للبريد،
يقرر ما يأتي:
المواد
تضع المديرية العامة للبريد في التداول بالتنسيق مع شركة ليبان بوست الطابع البريدي التذكاري المجاز إصداره تكريما لذكرى الرئيس فؤاد شهاب وفقا لما يلي:
النوع : طابع
مناسبة الاصدار: ذكرى الرئيس فؤاد شهاب
الفئة ل.ل.: 1400
العدد: 200.000
تاريخ الوضع في التداول: 4/6/2007
يجري بيع الطابع البريدي التذكاري المشار إليه في المادة الأولى من هذا القرار للمجموعات في جميع المكاتب البريدية خلال مدة ستة أشهر من تاريخ وضعه في التداول، وتطبق عليه التعليمات الخاصة المبينة في القرار رقم 57/1 تاريخ 13/4/2007
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة، وتلصق نسخة عنه على لوحة جميع المكاتب البريدية.
بيروت في 28 أيار 2007
وزير الاتصالات
مروان حماده