All legislation

قرار Decision No. 92 28/05/2007

وضع طابع بريدي تذكاري في التداول

Type
قرار · Decision
Number
92
Date
28/05/2007
Official Gazette
Issue 33, 07/06/2007, p. 2960
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 92 تاريخ 28/05/2007
Source
Lebanese University

إن وزير الاتصالات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ 9/6/1999 (رقم المحضر 27) لا سيما البند 12 منه العائد لمسؤولية شركة ليبان بوست في انتاج وتوزيع وحفظ الطوابع البريدية تحت سلطة الوزير ومراقبته ووفق القوانين والأنظمة اللبنانية، وأن تتحمل تكاليف صنعها.

بناء على القرار رقم 57/1 تاريخ 13/4/2007 المتعلق بإصدار طابع بريدي تذكاري تكريما لذكرى الرئيس فؤاد شهاب، وتحديد مواصفات وشروط صنع الكميات التي تطبع منه،

بناء على المحضر رقم 2/2007/ط الصادر بتاريخ 22/5/2007 عن لجنة الاستلام والحريق في المديرية العامة للبريد المشكلة بموجب القرار رقم 458/1 تاريخ 28/4/2006 المتعلق باستلام عدة مجموعات من الطوابع البريدية التذكارية ومنها الكمية المجاز إصدارها من الطابع البريدي التذكاري الآنف الذكر.

وبناء على اقتراح المدير العام للبريد،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تضع المديرية العامة للبريد في التداول بالتنسيق مع شركة ليبان بوست الطابع البريدي التذكاري المجاز إصداره تكريما لذكرى الرئيس فؤاد شهاب وفقا لما يلي:

النوع : طابع

مناسبة الاصدار: ذكرى الرئيس فؤاد شهاب

الفئة ل.ل.: 1400

العدد: 200.000

تاريخ الوضع في التداول: 4/6/2007

المادة 2

يجري بيع الطابع البريدي التذكاري المشار إليه في المادة الأولى من هذا القرار للمجموعات في جميع المكاتب البريدية خلال مدة ستة أشهر من تاريخ وضعه في التداول، وتطبق عليه التعليمات الخاصة المبينة في القرار رقم 57/1 تاريخ 13/4/2007

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة، وتلصق نسخة عنه على لوحة جميع المكاتب البريدية.

بيروت في 28 أيار 2007 وزير الاتصالات مروان حماده