المادة 1
مادة 1: يشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم «شركة زين للصيرفة ـ زين يوسف سليمان وشريكه» المسجل في اللائحة المذكورة تحت رقم 469
قرار Decision No. 9502 15/01/2007
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة 16 منه،
وبناء على القرار رقم 9241 تاريخ 24/1/2006 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2006،
وبناء على قرار الهيئة المصرفية العليا رقم 6/8/06 تاريخ 20/12/2006،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم «شركة زين للصيرفة ـ زين يوسف سليمان وشريكه» المسجل في اللائحة المذكورة تحت رقم 469
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15 كانون الثاني 2007 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه