All legislation

قرار Decision No. 9502 15/01/2007

شطب "شركة زين للصيرفة" من لائحة مؤسسات الصرافة.

Type
قرار · Decision
Number
9502
Date
15/01/2007
Official Gazette
Issue 33, 07/06/2007, p. 2963-2964
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 9502 تاريخ 15/01/2007
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة 16 منه،

وبناء على القرار رقم 9241 تاريخ 24/1/2006 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2006،

وبناء على قرار الهيئة المصرفية العليا رقم 6/8/06 تاريخ 20/12/2006،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم «شركة زين للصيرفة ـ زين يوسف سليمان وشريكه» المسجل في اللائحة المذكورة تحت رقم 469

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 كانون الثاني 2007 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه