المادة 1
مادة 1: يشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم شركة «اللقيس للصيرفة ش.م.ل.» المسجل في اللائحة المذكورة تحت رقم 151
قرار Decision No. 9584 23/04/2007
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة السادسة عشرة منه،
وبناء على القرار رقم 9516 تاريخ 29/1/2007 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2007،
وبناء على محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للمساهمين في شركة «اللقيس للصيرفة» ش.م.ل. المنعقدة بتاريخ 2/4/2007،
وبناء على كتاب الشركة المعنية تاريخ 14/3/2007،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم شركة «اللقيس للصيرفة ش.م.ل.» المسجل في اللائحة المذكورة تحت رقم 151
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23 نيسان 2007 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه