All legislation

قرار Decision No. 9584 23/04/2007

شطب شركة "اللقيس للصيرفة" عن لائحة مؤسسات الصرافة .

Type
قرار · Decision
Number
9584
Date
23/04/2007
Official Gazette
Issue 33, 07/06/2007, p. 2978
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 9584 تاريخ 23/04/2007
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة السادسة عشرة منه،

وبناء على القرار رقم 9516 تاريخ 29/1/2007 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2007،

وبناء على محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للمساهمين في شركة «اللقيس للصيرفة» ش.م.ل. المنعقدة بتاريخ 2/4/2007،

وبناء على كتاب الشركة المعنية تاريخ 14/3/2007،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم شركة «اللقيس للصيرفة ش.م.ل.» المسجل في اللائحة المذكورة تحت رقم 151

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 نيسان 2007 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه