المادة 1
قرار المجلس اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها ما يلي: أولا: بموجب قراره رقم 44 تاريخ 20/4/2007 وافق مجلس الوزراء على تشكيل لجنة من وزيري الداخلية والبلديات والمالية ورئيس مجلس الإنماء والإعمار لدراسة موضوع تأمين نفقات التشغيل والإشراف على مطمر زحلة ومسؤولية الأعمال فيه وتقديم الاقتراحات اللازمة بهذا الشأن. ثانيا: بتاريخ 16/4/2007 عقدت اللجنة المذكورة اجتماع عمل في وزارة الداخلية بحضور جميع أعضائها وأطلعت على كافة القرارات والمراسلات المتعلقة بالموضوع وناقشت موضوع تأمين نفقات التشغيل والإشراف على مطمر زحلة ومسؤولية الأعمال فيه من كافة جوانبه واستمعت إلى وجهة نظر رئيس بلدية زحلة لهذا الشأن وقد تبين للجنة ما يلي: 1 ـ أن مجلس الوزراء سبق أن اعتمد بموجب قراره رقم 16 تاريخ 14/8/2003 توصيات اللجنة الوزارية الملكفة دراسة موضوع النفايات ومن ضمنها اعتبار مهمة معالجة وطمر النفايات مسؤولية مركزية ومن الموازنة العامة للدولة. 2 ـ إن مشروع مطمر زحلة من المشاريع الناجحة في مجال معالجة النفايات ويقتضي تأمين استمرارية العمل فيه. 3 ـ إن بلدية زحلة التي عملت على تأمين المساحات اللازمة للمطمر مستعدة لتشغيله وهي أكدت قدرتها الفنية والمالية على إدارة المطمر وتأمين استمرارية إدارته وتشغيله ضمن أفضل الشروط والمعايير البيئية ودون أي عبء إضافي، على ما هو معتمد حاليا، على البلديات التي تستعمل المطمر مع الإشارة بأن البلديات التي تستعمل المطمر حاليا أو تلك التي تستعمله مستقبلا سوف تسدد لبلدية زحلة مبلغ 13د.أ. عن كل طن من النفايات كحد أقصى وذلك لتغطية ثمن الأرض التي قدمتها بلدية زحلة للمطمر ولتأمين كلفة التوسيع والتشغيل والاستمرار بالإشراف على المطمر حتى بعد إقفاله وفقا للمعايير البيئية والفنية المناسبة. 4 ـ إنه ليس لدى مجلس الإنماء والإعمار أي مانع من تسليم المطمر لبلدية زحلة وتحويل مسؤولية تشغيله لها ضمن آلية التنفيذ الواردة في مذكرة التفاهم مع البنك الدولي بشأن تنفيذ القانون رقم 501 تاريخ 6/6/1996 على أن يتولى مجلس الإنماء والإعمار الإشراف على المطمر بواسطة مكتب مراقبة فنية عالمي متخصص للتأكد من مراعاة الشروط والمعايير العالمية المقبولة فنيا وبيئيا في مجال معالجة طمر النفايات. 5 ـ إنه لمن البديهي أن يتم تشجيع بلدية زحلة نظرا لتعهدها بالاستمرار بتشغيل المكتب مستقبلا وهي رائدة في هذا المجال بغية دفع بلديات أخرى للسير على خطاها. 6 ـ إن اللجنة توافقت على الاقتراح القاضي بأن تتحمل الدولة نفقات التشغيل والإشراف على مطمر زحلة المتوجبة حتى 30/5/2007 أو لأي موعد آخر يتم الاتفاق عليه بين مجلس الإنماء والإعمار وبلدية زحلة على أن يكون ذلك قبل 30/6/2007 وأن يتم بعد هذا الموعد تسليم المطمر إلى بلدية زحلة التي تنتقل إليها آنذاك مسؤولية تنفيذ اشغال توسيعه وإدارته وتشغيله ومتابعته ضمن أفضل الشروط والمعايير والمواصفات الفنية والبيئية العالمية وأن يتولى مجلس الإنماء والإعمار التأكد من تنفيذ الأعمال والتشغيل وفق ما ورد أعلاه. لذلك واستنادا لما تقدم فإن اللجنة ترفع الموضوع إلى دولة رئيس مجلس الوزراء وتقترح الموافقة على ما يلي: أ ـ الموافقة على تأمين وتحويل اعتماد بقيمة /750/ ألف د.أ. من الموازنة العامة إلى موازنة مجلس الإنماء والإعمار لتسديد مستحقات متعهد أعمال تشغيل مطمر زحلة والاستشاري الذي يتولى مهام الإشراف على الأعمال عن الفترات السابقة وحتى 30/5/2007 أو لأي موعد آخر يتم الاتفاق عليه بين مجلس الإنماء والإعمار وبلدية زحلة وعلى أن يكون ذلك قبل 30/6/2007 وأن يتم بعد هذا الموعد تسليم المطمر إلى بلدية زحلة التي تنتقل إليها مسؤولية اشغال توسيع المطمر وتشغيله ومتابعته ضمن أفضل المعايير البيئية والفنية المتعارف عليها عالميا. ب ـ أن تلتزم بلدية زحلة عند تسلمها المطمر من مجلس الإنماء والإعمار، بتحمل مسؤولية إدارة هذا المطمر وتشغيله وتوسيعه ضمن أفضل الشروط الفنية والبيئية وبآلية التنفيذ الواردة في مذكرة التفاهم مع البنك الدولي بشأن تنفيذ القانون رقم 501 تاريخ 6/6/2007 وعلى أن تسدد البلديات التي تستعمل هذا المطمر 13د.أ كحد أقصى عن كل طن من النفايات لبلدية زحلة وذلك لتغطية ثمن الأرض التي قدمتها بلدية زحلة ولتأمين كلفة التوسيع والتشغيل والاستمرار بالإشراف على المطمر بعد إقفاله كما تلتزم بلدية زحلة بتكليف مكتب استشاري لمراقبة الأعمال. ج ـ الموافقة على تكليف مجلس الإنماء والإعمار، بعد تسليم المطمر إلى بلدية زحلة، التعاقد مع مكتب مراقبة فنية متخصص للإشراف على أعمال تشغيل المطمر والتأكد من التزام بلدية زحلة بالشروط الفنية والبيئية المقبولة عالميا. على أن يتم تمويل هذه المهام من أموال الصندوق البلدي المستقل. وأن دولته يعرض الموضوع على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنه. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على الاقتراحات الواردة في تقرير اللجنة المكلفة دراسة موضوع تأمين نفقات التشغيل والإشراف على مطمر زحلة ومسؤولية الأعمال فيه وذلك وفقا لمضمون كتاب اللجنة بتاريخ 18/5/2007