All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 67 21/05/2007

طلب إدارة الإحصاء المركزي الموافقة على استخدام عاملي تنظيفات بالفاتورة لديها

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
67
Date
21/05/2007
Official Gazette
Issue 34, 11/06/2007, p. 3010-3012
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 67 تاريخ 21/05/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين).

ـ المرسوم الاشتراعي رقم 114 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (إنشاء مجلس الخدمة المدنية).

ـ المرسوم رقم 2728 تاريخ 28/2/1980 (تنظيم إدارة الإحصاء المركزي وتحديد ملاكها).

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 53 تاريخ 15/9/2006 (تمديد العقد الحالي لمقر المديرية العامة للإحصاء المركزي وتخصيص المبنى السابق لكلية الصيدلة لصالح هذه المديرية العامة وتكليف مجلس الإنماء والإعمار أعمال تأهيله وترميمه).

ـ كتاب إدارة الأبحاث والتوجيه رقم 970 تاريخ 14/4/2007

ـ كتابا إدارة الإحصاء المركزي رقم 573 تاريخ 7/3/2007 وتاريخ 5/5/2007 ومرفقاتهما اللذين عرضهما دولة رئيس مجلس الوزراء.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن إدارة الإحصاء المركزي تفيد أن فترة تلزيم شركة A to Z للتنظيفات تنتهي نهاية شهر أيار 2007 مما يستدعي اجراء مناقصة عمومية أو استدراج عروض لتلزيم عملية التنظيف لديها، وبما أن الإدارة ستنتقل من مبنى التجارة والمال (الطابقين الرابع والخامس) إلى مبنى كلية الصيدلة بعد ترميمه من قبل مجلس الإنماء والإعمار، مما يحتم وضع دفتر شروط مختلف عن دفتر الشروط العائد للمبنى الحالي لا سيما لجهة مساحة المبنى. وبما أن إدارة الأبحاث والتوجيه رأت أن حاجة الإحصاء المركزي إلى عاملي تنظيفات محققة على أن يتم الدفع لهما على أساس يوم العمل الفعلي بفاتورة تصدر كل شهر وعلى أن يتم الالتزام بالأجر اليومي المعمول به في الإدارات العامة، والبالغة قيمته /10.000/ل.ل. يوميا أو /300.000/ل.ل. شهريا، بحسب وزارة المالية. لذلك، فإن إدارة الإحصاء المركزي ترفع الأمر إلى دولة رئيس مجلس الوزراء للموافقة على استخدام عاملي تنظيفات لديها (عامل لكل طابق) بالفاتورة على أن يتم الدفع شهريا علما أن الاعتماد اللازم متوفر في موازنة الإدارة للعام 2007 وإن دولته يعرض الموضوع على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنه. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح إدارة الإحصاء المركزي الآنف الذكر.

رئيس مجلس الوزراء بيروت في 4/6/2007