المادة 1
قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن إدارة الإحصاء المركزي تفيد أن فترة تلزيم شركة A to Z للتنظيفات تنتهي نهاية شهر أيار 2007 مما يستدعي اجراء مناقصة عمومية أو استدراج عروض لتلزيم عملية التنظيف لديها، وبما أن الإدارة ستنتقل من مبنى التجارة والمال (الطابقين الرابع والخامس) إلى مبنى كلية الصيدلة بعد ترميمه من قبل مجلس الإنماء والإعمار، مما يحتم وضع دفتر شروط مختلف عن دفتر الشروط العائد للمبنى الحالي لا سيما لجهة مساحة المبنى. وبما أن إدارة الأبحاث والتوجيه رأت أن حاجة الإحصاء المركزي إلى عاملي تنظيفات محققة على أن يتم الدفع لهما على أساس يوم العمل الفعلي بفاتورة تصدر كل شهر وعلى أن يتم الالتزام بالأجر اليومي المعمول به في الإدارات العامة، والبالغة قيمته /10.000/ل.ل. يوميا أو /300.000/ل.ل. شهريا، بحسب وزارة المالية. لذلك، فإن إدارة الإحصاء المركزي ترفع الأمر إلى دولة رئيس مجلس الوزراء للموافقة على استخدام عاملي تنظيفات لديها (عامل لكل طابق) بالفاتورة على أن يتم الدفع شهريا علما أن الاعتماد اللازم متوفر في موازنة الإدارة للعام 2007 وإن دولته يعرض الموضوع على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنه. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح إدارة الإحصاء المركزي الآنف الذكر.