المادة 1
قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن مجلس الخدمة المدنية يعرض ما يلي: ـ بقراره رقم 9 تاريخ 8/4/1970، وافق مجلس الوزراء على وضع /20/ موظفا من مختلف الإدارات العامة بتصرف المديرية العامة لتعاونية موظفي الدولة، على أن يوضع الموظف بموجب قرار يصدر عن الوزير المختص ويقترن بموافقة مجلس الخدمة المدنية. ـ جرى إلحاق عدد من المدرسين بتعاونية موظفي الدولة لمساعدة الموظفين الإداريين منذ العام 1977 لغاية العام 2002 بموجب قرارات ومذكرات صدرت عن وزراء التربية والتعليم العالي السابقين بما يتجاوز العدد المحدد في قرار المجلس الوزراء الآنف الذكر وخلافا للأصول المحددة في متنه، إذ بلغ العدد الحالي لهؤلاء /79/ مدرسا من بينهم /3/ فقط كانوا قد وضعوا بتصرف التعاونية سندا لقرار مجلس الوزراء المذكور. ـ أن تعاونية موظفي الدولة، وعملا بقرار مجلس إدارتها (رقم 386/2005 تاريخ 5/12/2005)، وبسبب الشغور الحاصل في ملاكها، طلبت من مجلس الخدمة المدنية اتخاذ الإجراءات اللازمة للحصول على قرار من مجلس الوزراء بوضع /125/ مدرسا بتصرفها بشكل دائم، على أن يصار إلى تسوية أوضاع الـ /79/ مدرسا الملحقين حاليا وإلى زيادة العدد تباعا ليصل إلى /125/ كحد أقصى. ـ أن إدارة الأبحاث والتوجيه، ونتيجة التحقيق الذي أجرته رأت ما يلي: 1 ـ توفر الحاجة لدى التعاونية إلى /13/ مدرسا ملحقا، يتولون مساعدة الموظفين الإداريين، يتوزعون على الفروع التالية: /2/ فرع بيروت وجبل لبنان /10/ فرع الشمال /1/ فرع النبطية 2 ـ التوصية بالعمل على ملء الشواغر في ملاك التعاونية تدريجيا وتبعا لحاجة. بحيث يحل الناجحون في المباريات من الفئة الـ (4) مكان المدرسين الملحقين. ـ أن المراكز الملحوظة لكل فئات الوظائف في ملاك التعاونية تبلغ /219/ منها /126/ مركزا مشغولا، والباقي شاغر من بينها /60/ مركزا شاغرا لوظائف الفئة الـ (4). ـ أن مجلس الخدمة المدنية كان قد أجرى اعتبارا من 27/10/2006 مباراة لبعض الوظائف الشاغرة في تعاونية موظفي الدولة منها وظائف: محاسب، أمين صندوق ومعاون أمين صندوق (فئة 4)، وأن النتائج أعلنت بتاريخ 5/1/2007، وأن المجلس المذكور قد وافق بقراره رقم 299 تاريخ 2/3/2007 على مشروع قرار يتضمن تعيين بعض الناجحين في هذه المباراة في الوظائف الآنف ذكرها وذلك في حدود المراكز الشاغرة لهذه الوظائف في ملاك التعاونية: /23/ مركزا شاغرا لوظيفة محاسب /1/ مركز شاغر لوظيفة أمين صندوق و/2/ مركز لوظيفة معاون أمين صندوق، علما أن رئيس المصلحة الإدارية بالإنابة أفاد بأنه سيتم إبلاغ هؤلاء الناجحين بقرار تعيينهم. وبما أن جزءا من حاجة التعاونية قد تأمن عن طريق تعيين الناجحين في المباراة المذكورة، وأنه يقتضي متابعة العمل على ملء الشواغر في سائر وظائف الفئة الـ (4) وفقا للأصول بحيث تنتفي الحاجة تدريجيا إلى المدرسين الملحقين لدى التعاونية، وحيث أن أمر البت بتسوية أوضاع المدرسين الملحقين المذكورين يعود إلى مجلس الوزراء. فإن مجلس الخدمة المدنية يرى تسوية أوضاع المدرسين الملحقين بتعاونية موظفي الدولة منذ تاريخ إلحاقهم وحتى نهاية العام 2007، على أن يصار عند نهاية العام المذكور إلى إجراء تحقيق من قبل إدارة الأبحاث والتوجيه لدراسة مدى استمرار حاجة التعاونية الفعلية إلى إلحاق مدرسين لمساعدة الموظفين الإداريين لديها، وأن يتم عند الاقتضاء وضع هؤلاء خارج ملاك إدارتهم من أجل إلحاقهم بتعاونية موظفي الدولة وفقا لأحكام المادة (50) من نظام الموظفين. وأن المجلس المذكور يرفع الأمر إلى دولة رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسبا بهذا الشأن. مع الإشارة إلى أن المديرية العامة للشؤون القانونية اقترحت تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 9 تاريخ 8/4/1970 لجهة رفع عدد الموظفين المطلوب وضعهم بتصرف التعاونية من /20/ إلى /33/ موظفا أي بزيادة الـ/13/ الذي تحققت إدارة الأبحاث والتوجيه من حاجة التعاونية إليهم. وأن دولة رئيس يعرض الموضوع على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بهذا الشأن. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس استطلاع رأي وزارة التربية والتعليم العالي بشأن عرض مجلس الخدمة المدنية المتعلق بتسوية أوضاع المدرسين الملحقين بتعاونية موظفي الدولة.