All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 166 21/05/2007

قيام دولة رئيس مجلس الوزراء مع وفد مرافق بتلبية دعوة لزيارة البرتغال وتفويضه تشكيل الوفد المرافق

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
166
Date
21/05/2007
Official Gazette
Issue 34, 11/06/2007, p. 3016-3017
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 166 تاريخ 21/05/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ المرسوم رقم 6013 تاريخ 4/9/1973 (نظام التعويضات والمساعدات).

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 25 تاريخ 4/5/2005 (الدعوات الموجهة لحضور اجتماعات وندوات ومؤتمرات في الخارج).

ـ اقتراح دولة رئيس مجلس الوزراء.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على سبيل التسوية على قيام دولة رئيس مجلس الوزراء مع وفد مرافق بتلبية دعوة لزيارة البرتغال وتفويضه تشكيل الوفد المرافق على أن تتحمل وزارة الخارجية والمغتربين النفقات المترتب من جراء ذلك.

رئيس مجلس الوزراء بيروت في 4/6/2007