المادة 1
قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على سبيل التسوية على قيام دولة رئيس مجلس الوزراء مع وفد مرافق بتلبية دعوة لزيارة البرتغال وتفويضه تشكيل الوفد المرافق على أن تتحمل وزارة الخارجية والمغتربين النفقات المترتب من جراء ذلك.