All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 168 21/05/2007

طلب مجلس الإنماء والإعمار الموافقة على مسودة اتفاقية هبة بقيمة /70/ مليون د.أ. لإعادة إعمار لبنان وعلى مشروع الاتفاقية التابع لها والمتعلق بتنفيذ المشروع العاجل لمياه الشرب في منطقة البقاع الغربي

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
168
Date
21/05/2007
Official Gazette
Issue 34, 11/06/2007, p. 3017-3019
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 168 تاريخ 21/05/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته،

ـ القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة 18 منه،

ـ المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة إلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم).

ـ المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك).

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 28 تاريخ 16/10/2002 (اعتبار مجلس الوزراء الجهة المخولة تحديد كيفية تخصيص الهبات العينية والنقدية والتصرف بها).

ـ المرسوم رقم 17972 تاريخ 1/11/2006 (قبول هبة مالية من البنك الدولي لإعادة إعمار لبنان).

ـ كتاب مجلس الإنماء والإعمار رقم 2280/1 تاريخ 25/4/2007 الذي عرضه دولة رئيس مجلس الوزراء.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن مجلس الإنماء والإعمار يفيد أن مجلس إدارة البنك الدولي وافق على تخصيص /15/ مليون د.أ. للمساهمة في تنفيذ المشروع العاجل لمياه الشرب في البقاع الغربي، وذلك من ضمن الهبة التي قدمها لإعادة إعمار لبنان البالغة قيمتها /70/ مليون د.أ. والتي قبلت بموجب المرسوم رقم 17972 تاريخ 1/11/2006 وإن مجلس الإنماء والإعمار يرفع الأمر إلى دولة رئيس مجلس الوزراء مقترحا الموافقة على مسودة اتفاقية الهبة رقم (TFO58085) واتفاقية تنفيذ المشروع التابع لها وتفويض الجهة المناسبة التوقيع عليهما، علما أن وزير المالية يوقع عادة على اتفاقية الهبة بصفته محافظ البنك الدولي في لبنان فيما يوقع رئيس مجلس الإنماء والإعمار على اتفاقية تنفيذ المشروع بصفته ممثلا للجهة المنفذة للمشروع. وان دولته يعرض الموضوع على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنه. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح مجلس الإنماء والإعمار المبين أعلاه.

رئيس مجلس الوزراء بيروت في 4/6/2007