المادة 1
قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن مجلس الإنماء والإعمار يفيد أن مجلس إدارة البنك الدولي وافق على تخصيص /15/ مليون د.أ. للمساهمة في تنفيذ المشروع العاجل لمياه الشرب في البقاع الغربي، وذلك من ضمن الهبة التي قدمها لإعادة إعمار لبنان البالغة قيمتها /70/ مليون د.أ. والتي قبلت بموجب المرسوم رقم 17972 تاريخ 1/11/2006 وإن مجلس الإنماء والإعمار يرفع الأمر إلى دولة رئيس مجلس الوزراء مقترحا الموافقة على مسودة اتفاقية الهبة رقم (TFO58085) واتفاقية تنفيذ المشروع التابع لها وتفويض الجهة المناسبة التوقيع عليهما، علما أن وزير المالية يوقع عادة على اتفاقية الهبة بصفته محافظ البنك الدولي في لبنان فيما يوقع رئيس مجلس الإنماء والإعمار على اتفاقية تنفيذ المشروع بصفته ممثلا للجهة المنفذة للمشروع. وان دولته يعرض الموضوع على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنه. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح مجلس الإنماء والإعمار المبين أعلاه.