المادة 1
قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أنه سبق لمجلس الوزراء أن وافق بقراره رقم 154 تاريخ 12/1/2007 على الإجازة لمؤسسة المحفوظات الوطنية بالتعاقد مع المعوق السيد هشام سلمان للعمل لديها في البرمجة وإدخال المعلومات، وقد اعتبر القرار نافذا حكما ونشر في عدد الجريدة الرسمية رقم /8/ تاريخ 21/2/2007 في معرض تطبيق هذا القرار رأى مجلس الخدمة المدنية أن التعاقد في المؤسسة العامة بموجب المادة /45/ من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2004) أصبح يتم بنتيجة مباراة يجريها مجلس الخدمة المدنية. وبما أن السيد سلمان يتمتع بجميع الشروط اللازمة للاشتراك في المباراة اللازمة للوظيفة المطلوب التعاقد عليها غير أنه لم يتم لغاية تاريخه تحديد الوظائف المخصصة للمعوقين، وبالتالي يستحيل إجراء أية مباراة لهؤلاء قبل تحديد هذه الوظائف. وبما أن القانون رقم 220 تاريخ 29/5/2000 المتعلق بحقوق الأشخاص المعوقين نص في مادته الـ 73 على تخصيص المعوقين بنسبة 3% على الأقل من إجمالي الفئات والوظائف كافة في القطاع العام. وبما أن المؤسسة بحاجة إلى خدمات صاحب العلاقة. لذلك، فإن دولة رئيس مجلس الوزراء يعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحا اتخاذ القرار المناسب بشأن تعديل قراره رقم 154 تاريخ 12/1/2007 لجهة الإجازة لمؤسسة المحفوظات الوطنية التعاقد مع السيد هشام سلمان للعمل في البرمجة وإدخال المعلومات لديه وذلك دون مباراة. وأن دولته يعرض الموضوع على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنه. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على تعديل قراره رقم 154 تاريخ 12/1/2007 لجهة الإجازة لمؤسسة المحفوظات الوطنية بالتعاقد مع المعوق السيد هشام سلمان للعمل لديها في البرمجة وإدخال المعلومات وذلك دون إجراء مباراة.