المادة 1
قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن الهيئة العليا للإغاثة تفيد أن أمينها العام اللواء يحيى رعد شارك في معرض ومؤتمر دبي الدولي للإغاثة والتنمية الإنسانية (ديهاد) 2007 الذي عقد في دبي ـ الإمارات العربية المتحدة بين 31/3 و4/4/2007 وألقى محاضرة عن نظرته لتطوير أعمال الإغاثة على ضوء تجربة عدوان تموز. كما شارك في مؤتمر الإسكندرية حول الحد من خطر الكوارث ودور تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، الذ ي عقد في مصر بين 14 و17/4/2007 وذلك بعد أن تمت تسميته للمشاركة في هذا المؤتمر ووافق دولة رئيس مجلس الوزراء على مشاركته في المؤتمر الأول. وأن الهيئة العليا للإغاثة ترفع الأمر إلى دولة رئيس مجلس الوزراء للموافقة على سبيل التسوية على مشاركتها في المؤتمرين المذكورين وتغطية التكاليف المترتبة عن المشاركة والبالغة 3500 د.أ.، تكبدها صاحب العلاقة، وأن دولته يعرض الموضوع على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنه. بناء عليه، وبعد المداولة، - قرر المجلس الموافقة على سبيل التسوية على المشاركة في معرض ومؤتمر دبي الدولي للإغاثة والتنمية الإنسانية (ديهاد) بين 31/3 و4/4/2007 وفي المؤتمر الإقليمي المشترك للحد من آثار الكوارث ودور تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات الذي عقد في مصر بين 13 و18/4/2007 وتكليف أمين عام الهيئة العليا للإغاثة حضورهما على أن تغطي وزارة الخارجية والمغتربين النفقات المترتبة عن المشاركة. ويعد صاحب العلاقة تقريرا بنتيجة مهمته يودع نسخة عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء.