All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 176 21/05/2007

مشاركة الهيئة العليا للإغاثة في معرض ومؤتمر دبي الدولي للإغاثة والتنمية الإنسانية (ديهاد) وفي المؤتمر الإقليمي المشترك للحد من آثار الكوارث ودور تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات الذي عقد في مصر خلال شهر نيسان 2007 (على سبيل التسوية)

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
176
Date
21/05/2007
Official Gazette
Issue 34, 11/06/2007, p. 3020-3022
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 176 تاريخ 21/05/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ المرسوم رقم 6013 تاريخ 4/9/1973 (نظام التعويضات والمساعدات).

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 25 تاريخ 4/5/2005 (الدعوات الموجهة لحضور اجتماعات وندوات ومؤتمرات في الخارج).

ـ كتاب وزارة الخارجية والمغتربين رقم 425/4 تاريخ 7/2/2007 ورقم 933 تاريخ 19/3/2007

ـ كتاب الهيئة العليا للإغاثة رقم 738/هـ.ع.غ تاريخ 19/4/2007 ومرفقاته الذي عرضه دولة رئيس مجلس الوزراء.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن الهيئة العليا للإغاثة تفيد أن أمينها العام اللواء يحيى رعد شارك في معرض ومؤتمر دبي الدولي للإغاثة والتنمية الإنسانية (ديهاد) 2007 الذي عقد في دبي ـ الإمارات العربية المتحدة بين 31/3 و4/4/2007 وألقى محاضرة عن نظرته لتطوير أعمال الإغاثة على ضوء تجربة عدوان تموز. كما شارك في مؤتمر الإسكندرية حول الحد من خطر الكوارث ودور تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، الذ ي عقد في مصر بين 14 و17/4/2007 وذلك بعد أن تمت تسميته للمشاركة في هذا المؤتمر ووافق دولة رئيس مجلس الوزراء على مشاركته في المؤتمر الأول. وأن الهيئة العليا للإغاثة ترفع الأمر إلى دولة رئيس مجلس الوزراء للموافقة على سبيل التسوية على مشاركتها في المؤتمرين المذكورين وتغطية التكاليف المترتبة عن المشاركة والبالغة 3500 د.أ.، تكبدها صاحب العلاقة، وأن دولته يعرض الموضوع على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنه. بناء عليه، وبعد المداولة، - قرر المجلس الموافقة على سبيل التسوية على المشاركة في معرض ومؤتمر دبي الدولي للإغاثة والتنمية الإنسانية (ديهاد) بين 31/3 و4/4/2007 وفي المؤتمر الإقليمي المشترك للحد من آثار الكوارث ودور تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات الذي عقد في مصر بين 13 و18/4/2007 وتكليف أمين عام الهيئة العليا للإغاثة حضورهما على أن تغطي وزارة الخارجية والمغتربين النفقات المترتبة عن المشاركة. ويعد صاحب العلاقة تقريرا بنتيجة مهمته يودع نسخة عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

رئيس مجلس الوزراء بيروت في 4/6/2007