المادة 1
قرار المجلس اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن مجلس الإنماء والإعمار يفيد بما يلي: ـ سبق للبنك الدولي أن قدم هبة مالية بقيمة /70/ مليون دولار أميركي لإعادة إعمار لبنان وقد صدر المرسوم رقم 17972 تاريخ 1/11/2006 بقبول هذه الهبة. ـ كما صدر قرار مجلس الوزراء رقم 159/2007 تاريخ 20/2/2007 المتعلق بالموافقة على سبيل التسوية على قرار دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 13 تاريخ 10/2/2007 بتخصيص /5/ ملايين دولار أميركي من حصيلة الهبة أعلاه كمساعدة تقنية لإصلاح قطاع الكهرباء وتكليف مجلس الإنماء والإعمار إدارة تنفيذ هذا الجزء من الهبة. وحيث أن مجلس إدارة البنك الدولي وافق بتاريخ 19/3/2007، على هذا التخصيص. لذلك فإن مجلس الإنماء والإعمار يرفع الأمر إلى دولة رئيس مجلس الوزراء مقترحا الموافقة على مسودة اتفاقية الهبة واتفاقية تنفيذ المشروع التابع لها وتفويض من يراه مناسبا للتوقيع عليهما، مع الإشارة إلى أن وزير المالية يوقع عادة على اتفاقية الهبة بصفته محافظ البنك الدولي في لبنان، فيما يوقع رئيس مجلس الإنماء والإعمار على اتفاقية تنفيذ المشروع بصفته ممثلا للجهة المولجة إدارة تنفيذ الهبة. وإن دولته يعرض الموضوع على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنه. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس ما يلي: 1 ـ الموافقة على اتفاقية الهبة المالية المتعلقة بتخصيص مبلغ /5/ مليون د.أ. من الهبة المقدمة من البنك الدولي على اتفاقية المشروع العائد للدعم العاجل لإصلاح قطاع الكهرباء. 2 ـ تفويض كل من وزير المالية التوقيع على اتفاقية الهبة بصفته محافظ البنك الدولي في لبنان ورئيس مجلس الإنماء والإعمار التوقيع على اتفاقية تنفيذ المشروع بصفته ممثلا للجهة المولجة إدارة تنفيذ الهبة.