All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 195 21/05/2007

طلب مجلس الإنماء والإعمار الموافقة على تكليفه استكمال تنفيذ وصلة طريق في نطاق بلدة البيرة/قضاء الشوف وتأمين الاعتمادات اللازمة لذلك

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
195
Date
21/05/2007
Official Gazette
Issue 34, 11/06/2007, p. 3027-3029
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 195 تاريخ 21/05/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ المرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ 31/1/1977 وتعديلاته (إنشاء مجلس الإنماء والإعمار).

ـ كتاب مجلس الإنماء والإعمار رقم 2776/1 تاريخ 18/5/2007 ومرفقاته الذي عرضه دولة رئيس مجلس الوزراء.

المواد

المادة 1

قرار المجلس اطلع مجلس الوزراء على المستندين المذكورين أعلاه، وقد تبين منها أن مجلس الإنماء والإعمار يفيد أنه كان قد لزم إلى شركة المباني مشروع تنفيذ خط جر لمياه الشرب من نبع الرعيان إلى مدينة عاليه وهو يشمل تركيب حوالي الـ 36 كلم من أنابيب الحديد الأسود وحديد الزهر المرن بقطر 600 ملم، وتبلغ قيمة الالتزام (13.715.643/ د.أ. ممولة بشكل رئيسي (85%) من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، وقد باشر المتعهد بالعمل بتاريخ 13/7/2005 وتبلغ فترة التنفيذ 24 شهرا. وبالإضافة إلى مدينة عاليه يجر هذا الخط مياه الشرب إلى كل من البلدات التالية في قضاءي الشوف وعاليه: مجدل المعوش، وادي الست، كفرحي، شوريت، رميلة، مزرعة النهر، حبرمون، معصريتي، رشميا، عين تراز، شرتون، بو زريدة، دوير الرمان، سلفايا، 15 قرية في منطقة الشحار، كفرعميه الغابون، بحوارة، الرجمة و10 قرى في ضواحي عاليه. وبما أن خط الجر موضوع البحث يعبر طريق ضيق في قرية البيرة التي تتغذى من مصدر آخر لمياه الشرب الأمر الذي سوف يؤدي إلى عرقلة المرور على طريق البلدة الرئيسي لفترة من الزمن وعليه فقد رفضت بلدية البيرة إصدار إذن بالحفريات إلى المتعهد ومنعته من العمل داخل النطاق البلدي العائد لهذه القرية والبالغ 3500 متر طولي، وبعد تدخل المجلس خفضت البلدية المنع ليطال فقط 1400 متر طولي، ومن أجل رفع هذا المنع اشترطت البلدية على المجلس استكمال تنفيذ وصلة طريق بطول حوالي 550 متراً وعرض 14 متراً مخطط ومنفذ جزئيا من قبل وزارة الأشغال العامة والنقل بموجب المرسوم رقم 11173 تاريخ 10/10/1968، علما أن حوالي ثلث هذه الوصلة منفذ، والثلث الثاني مستملك وغير منفذ والثلث الثالث غير مستملك وغير منفذ. وحيث أن قرية البيرة تعتبر في عداد القرى المهجرة التي عاد سكانها إليها ما يوجب تسهيل أمورهم من أجل تشجيع مهجري القرى المجاورة للعودة إلى قراهم وأرزاقهم. وحيث أن استكمال تنفيذ وصلة الطريق هذه يؤدي إلى تحاشي اعتماد الطريق الرئيسي الضيق في القرية لتمرير خط الجر على امتداد حوالي 550 مترا أيضا ما يؤدي إلى تخفيف الإزعاج عن سكان بلدة البيرة وإلى تسهيل عملية تنفيذ خط الجر. وحيث أن استمرار ممانعة أهالي البيرة تنفيذ الأشغال وعدم التمكن من تنفيذ وصلة الطريق غير المنفذة من قبل وزارة الأشغال سوف يؤديان إلى إيقاف مشروع جر المياه من نبع الرعيان إلى عاليه وبالتالي عدم الاستفادة من الأشغال المنفذة في نطاق هذه المشروع لتاريخه بالإضافة إلى مطالبات مالية قد يتقدم بها المتعهد نتيجة إيقافه عن العمل. ولما كانت الكلفة المقدرة لتنفيذ الأشغال المطلوبة توازي ما يقارب /1.2/ مليون د.أ. ويتعذر تأمينها من الاعتمادات المخصصة للمشروع. ـ لذلك، فإن مجلس الإنماء والإعمار يرفع الموضوع إلى دولة رئيس مجلس الوزراء ويقترح الموافقة على تكليفه تنفيذ الأشغال المطلوبة وإحالة الخرائط التنفيذية العائدة للأشغال وملفات الاستملاك من وزارة الأشغال العامة والنقل وتأمين وتحويل الاعتمادات اللازمة لذلك. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على تكليف مجلس الإنماء والإعمار استكمال تنفيذ وصلة طريق في نطاق بلدة البيرة/قضاء الشوف وفقا لمضمون كتابه رقم 2776/1 تاريخ 18/5/2007

رئيس مجلس الوزراء بيروت في 4/6/2007