المادة 1
قرار المجلس اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة العدل تفيد أن رئيس هيئة القضايا في الوزارة تلقى بواسطة وزارة الخارجية والمغتربين دعوى ضد الدولة اللبنانية وضد آخرين تقدم بها المدعيان محمد وهنادي عجمي وقد نسبا إلى الدولة اللبنانية إقدامها على اعتقال وتعذيب المدعي محمد عجمي في أيلول من العام 2004 بشكل غير قانوني وبعد دفع رشاوى للمسؤولين السابقين عن الأجهزة الأمنية تبلغ /50/ ألف د.أ. من قبل المدعى عليه حسن حراجلي وذلك للضغط على محمد عجمي لوجود نزاعات مالية بينهما في الولايات المتحدة الأميركية. وأن الدولة اللبنانية كانت في تلك المرحلة ذراعا للحكومة السورية المدرجة من قبل وزارة الخارجية في الولايات المتحدة الأميركية كدولة راعية للإرهاب، وأن تبعية الدولة اللبنانية للدولة السورية تفقدها حصانتها السيادية وتفسح المجال لضحايا الإرهاب وعائلاتهم برفع دعاوى مدنية ضدها في محاكم الولايات المتحدة الأميركية للحصول على تعويضات. ذلك، فإن وزارة العدل تعرض الموضوع على مجلس الوزراء وتقترح الموافقة على تكليف محام للدفاع عن الدولة في الخارج حفاظا على حقوقها ومصالحها وذلك بناء على اقتراح رئيس هيئة القضايا في الوزارة. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة العدل الوارد في كتابها رقم 6431/3 تاريخ 11/4/2007 والمتعلق بتكليف محام للدفاع عن الدولة اللبنانية في الولايات المتحدة الأميركية ـ إقليم شمال أوهايو وذلك حفاظا على حقوقها ومصالحها.